responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 343


< فهرس الموضوعات > تفريق ماء الكر في ظروف والقاء ماء كل منها على الماء النجس مع الاتصال < / فهرس الموضوعات > ( الموضع السابع ) لو فرق ماء الكر في ظروف عديدة والقي ماء كل منها على حياله على الماء النجس مع اتصال الانصباب إلى الفراغ ، فالظاهر أنه لا يفيد طهارة .
( أما أولا ) فلأن المفهوم من الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص اسم الكر بالماء المجمتع ، بل قد عرفت آنفا [1] من كلام المحققين الشيخ حسن في المعالم والمحدث الأمين ( قدس سرهما ) المناقشة في ثبوت صدق الكرية مع اختلاف السطوح ، لكون المفهوم عندهما من الأخبار اعتبار تساوي أجزاء الماء في صدق الكر عليه ، فكيف مع تفرقه في ظروف عديدة ؟
و ( أما ثانيا ) فلأن الدفعة العرفية التي هي عبارة عن الوقوع في أقرب زمان إنما تحصل مع الاجتماع لا مع التفرق .
و ( أما ثالثا ) فلأن الشارع قد جعل الكر معيارا لعدم الانفعال بالملاقاة ، ولا ريب أن هذا الماء بتفريقه قابل للانفعال ، لقلة كل ظرف منه . فلا تصدق عليه الكرية ، ومتى لم تصدق عليه لم يحصل به التطهير .
< فهرس الموضوعات > تطهير القليل النجس بوقوعه في الكر وبماء المطر وباتصاله بالنابع < / فهرس الموضوعات > و ( أما رابعا ) فلأنه بوصول أول كل ماء من مياه تلك الظروف إلى الماء النجس ، يجب الحكم بنجاسته ، لكونه ماء قليلا لاقى نجاسة ، فلو اجتمعت منه كرور والحال هذه كان حكمها كذلك . والعجب من جمع ممن رأيناهم من فضلاء بلادنا البحرين أنهم يحكمون بالتطهير بذلك بل يفعلونه . وقد حضرت ذلك غير مرة وكنت يومئذ أبان الخوض في تحقيق هذه المسائل والبحث عن هذه الدلائل .
ولم أعمل ما الوجه فيه عندهم .
( الموضع الثامن ) أنه كما أن من الطرق لتطهير القليل ما ذكرنا من ورد الكر عليه أو اتصاله به على التفصيل المتقدم ، كذلك :



[1] في المسألة الثانية في الصحيفة 228 .

343

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست