responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 342


إلى ذلك لحظ السيد السند في المدارك ، حيث إنه قيد وجوب القاء الكر مرة أخرى بتغير الكر الأول أو بعضه بالنجاسة ، وخص الطهارة بالتموج والامتزاج بما إذا بقي الكر الملقى على حاله ، ولم يكتف بحصول كر في الجملة ولو من الماء السابق واللاحق ، كما يعطيه ظاهر الكلام الذي نقلناه [1] .
< فهرس الموضوعات > اعتبار المساواة أو علو المطهر على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال < / فهرس الموضوعات > ( الموضع الخامس ) أنه على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال كما هو أحد القولين المتقدمين هل يكفي الاتصال كيف كان أم لا بد من المساواة أو علو المطهر ؟
قد عرفت مما تقدم في الفصل الثاني [2] وقوع الخلاف في اشتراط المساواة والاختلاف في مقدار الكر ، وأن جملة من الأصحاب كشيخنا الشهيد الثاني وغيره قائلون بعد انفعاله وأن اختلفت سطوحه كيف كان ، وأن جملة منهم كالشهيد والشيخ علي والعلامة في أحد قوليه يقيدون ذلك بالمساواة أو علو الكثير . هذا قبل عروض النجاسة . أما لو عرضت للقليل ثم وصل بالكثير ، فظاهر شيخنا الشهيد الثاني الذي هو أحد القائلين بالاتحاد مع اختلاف السطوح في الشق الأول عدم القول بالاتحاد هنا . بل يشترط المساواة أو علو الكثير ، وحينئذ فظاهرهم الاتفاق هنا على علو المطهر أو مساواته .
< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير القليل النجس في الكوز ونحوه على القول بالامتزاج < / فهرس الموضوعات > ( الموضع السادس ) لو كان لماء القليل النجس في كوز ونحوه ، توقف طهره على دخول المطهر إليه وممازجته له على القول بالممازجة . ولو كان الإناء مملوء فالظاهر عدم طهارته . لعدم إمكان التداخل . إلا أن يكون للمطهر قوة وانصباب بحيث يدافع ما في الكوز . ومما يعلم به عدم الممازجة بقاء ماء الكوز على وصفه المباين إن كان كذلك ، كعذوبته مع ملوحة المطهر ، وحرارته مع برودة المطهر ، أو بالعكس فيهما ، ويكفي مجرد اتصال المطهر به على القول الآخر على الوجه المذكور .



[1] في الصحيفة 338 .
[2] في المسألة الثانية في الصحيفة 228 .

342

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست