responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 325


على النجاسة لا يعتبر فيها القلة والكثرة كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه " انتهى .
ومرجعه إلى أن الملاقي للثوب ماء قليل فلو نجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب ، لأن النجس لا يطهر غيره . وأجاب عن ذلك في المختلف بالمنع من الملازمة ، قال : " فإنا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل " وضعفه السيد السند في المدارك تبعا لجده ( قدس سرهما ) بأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن علته التامة ووجوده بدونها ، وهو معلوم البطلان .
( أقول ) : ويرد على ما ذكره السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) :
( أولا ) ما قدمنا تحقيقه [1] من عدم المنافاة بين حصول الطهارة بالماء القليل ونجاسته بتلك الملاقاة ، إذ غاية ما يستفاد من الدليل المانع من التطهير بالنجس هو ما كان نجسا قبل التطهير لا ما كان نجسا بذلك التطهير كما عرفت ثمة .
و ( ثانيا ) أن مقتضى ما ذكره نجاسة الماء القليل بورود النجاسة عليه ، وحينئذ فلا يجوز التطهير به ، مع أنه قد روى محمد بن مسلم في الصحيح قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول . قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن غلسته في ماء جار فمرة واحدة " [2] والمركن على ما نص عليه الجوهري الإجانة التي يغسل فيها الثياب . ومن الظاهر البين أن الغسل فيها لا يكاد يتحقق بدون ورود النجاسة على الماء كما لا يخفى .
ويرد على ما ذكره في المدارك في تضيفه جواب العلامة أن الظاهر أن مراد العلامة ( قدس سره ) أن دليل نجاسة الماء القليل بالملاقاة يقتضي نجاسة الغسالة مطلقا ، سواء كان قبل الانفصال أو بعده ، بل يقتضي عدم صحة التطهير به ، لكن لما قام الدليل على صحة التطهير به وتوقف طهارة المحل على عدم نجاسة



[1] في الصحيفة 305 .
[2] رواه صاحب الوسائل في الباب - 2 - من أبواب النجاسات .

325

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست