responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 324


بحمد الله ما هو ساطع النور في الظهور ، مثل خبر العبدية [1] الدال على أن ما يبل الميل من الخمر ينجس حبا من ماء ، وخبر عمر بن حنظلة [2] الدال على اهراق الحب لو قطرت فيه قطرة من مسكر . فهل يعقل هنا مجال لاحتمال التغير أو اجراء لما تمحله من المقايسة والتقدير ؟ وقد خرجنا إلى حد الاسهاب في هذا الباب ، لما رأينا من جملة من الأصحاب في جمودهم على هذه المقالة اغترارا بما ذكره هذا الفاضل من الاستدلال وأطاله .
( المقام الثاني ) المشهور بين الأصحاب القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة نجاسة بذلك وردت عليه النجاسة أو ورد عليها .
وذهب السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) في المسائل الناصرية إلى تخصيص ذلك بورود النجاسة دون العكس ، قال في الكتاب المذكور بعد قول جده الناصر : ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء ما لفظه : " هذه المسألة لا أعرف فيها لأصحابنا قولا صريحا " ثم نقل عن الشافعي الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ، واعتبار القلتين في الثاني دون الأول [3] ، وقال بعده :
" ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل صحة ما ذهب إليه الشافعي . والوجه فيه إنا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة ، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بايراد كر من الماء عليه ، وذلك يشق ، فدل على أن الماء الوارد



[1] المتقدم في الصحيفة 287 .
[2] المتقدم في الصحيفة 288 .
[3] نسب الفرق المذكور إلى الشافعي ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ج 1 ص 222 وشيخ زاده الحنفي في مجمع الأنهر ج 1 ص 63 ، وابن قدامة الحنبلي في المغني ج 1 ص 58 ، ويظهر ذلك من الغزالي الشافعي في الوجيز ج 1 ص 5 ، وابن حجر الشافعي في شرح المنهاج ج 1 ص 38 . وقد تقدم في التعليقة 4 في الصحيفة 250 ما يرجع إلى القلتين .

324

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست