responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 313


في الطهارة والشرب لا يستلزم الاهراق ، كيف ؟ ووجوه الانتفاعات به كثيرة بل ربما تلجئ إليه الضرورة سيما في الأسفار ونحوها ، بل ذلك داخل في الاسراف المنهي عنه كما صرحت به بعض الرويات .
و ( ثالثا ) أن موثقة سماعة [1] المروية أيضا بطريق آخر موثق عن عمار الساباطي قد دلت على الأمر بالتيمم بعد الأمر بالاهراق . وكيف يسوغ التيمم مع طهارة ذلك الماء وطهوريته ؟
ولو قيل : إنه يجوز أن يكون الأمر بالاهراق كناية عن عدم الاستعمال لا أن المراد الاهراق بالفعل .
قلنا : مع تسليمه فذلك كاف لنا في الاستدلال ، لأن ما يكنى عن المنع عن استعماله بإهراقه بمعنى أن وجوده كعدمه على حال فهو لا شك مقطوع بنجاسته كما أشار إليه في المعتبر ، حيث قال : " وقد يكنى عن النجاسة بالإراقة تفخيما للمنع " و ( رابعا ) أن الحمل على الاستحباب والتنزيه وإن تم له بالنسبة إلى الوضوء .
لما دلت عليه بعض الأخبار من خارج بأن ماء الوضوء ينبغي أن يكون له مزية ما على مياه سائر الاستعمالات ، فلا ينبغي أن يكون بالآجن ولا بالمشمس ولا بما لاقى سؤر المتهم بالنجاسة . فلا يتم له ذلك في الشرب .
( أما أولا ) فلعدم قيام دليل من الخارج على أن ماء الشرب ينبغي أن يكون ذا مزية ، وأنه يكره الشرب من بعض المياه لخلوها من المزية حسبما ورد في الوضوء ، ولم يدع أحد ذلك بالكلية ، حيت يتم له هنا حمل المنع عن الشرب على التنزيه والاستحباب .
و ( أما ثانيا ) فبان من جملة المواضع التي صرحت الأخبار بكراهة الوضوء



[1] المتقدمة في الصحيفة 282 .

313

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست