responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 314


من ذلك الماء الخالي من المزية سؤر الحائض ، مع أنها صرحت بجواز الشرب منه ، فلو كان ما يدعيه من الخصوصية والمزية مشتركة بين ماء الوضوء وماء الشرب ، لورد النهي عنه أيضا في مقام النهي عن الآخر .
فمن تلك الأخبار رواية عنبسة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال :
" اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه " مثلها موثقة الحسين بن أبي العلاء [2] ورواية أبي هلال [3] وغيرهما .
وحينئذ فالحق الحقيق بالاتباع هو أن النهي عن الوضوء والشرب معا في تلك الأخبار ليس إلا لنجاسة الماء .
و ( أما السابع ) [4] ففيه ( أولا ) أنه أي مسألة من مسائل الفقه وأي حكم من أحكام الفروع لم تختلف فيه الأخبار ؟ حتى يستبعد اختلافها في هذا المكان بخصوصه ويكون ذلك موجبا لما قاله ومؤيدا لما زعمه .
و ( ثانيا ) أن الواجب في كل موضع اختلفت فيه الأخبار على وجه لا يمكن ارجاع بعضها إلى بعض من هذا الموضع وغيره الرجوع إلى الضوابط المقررة والقواعد المعتبرة . ومجرد خروجها عنهم ( عليهم السلام ) مختلفة لا يدل على ما توهمه من التخمين والمقايسة ، وإلا لجرى في غير هذا الموضع أيضا ، وهو لا يلتزمه .
و ( ثالثا ) أنه مع تسليم صحة ما ذكره فالايراد لا يختص بنا ، بل يرد عليه أيضا . حيث إنه قائل في التحقيق بمضمون تلك الأخبار منطوقا ومفهوما كما تقدمت الإشارة إليه [5] وسيأتي تحقيقه ، لأنا نقول : إن التحديد بالكر معيار لعدم



[1] المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الأسئار .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الأسئار .
[3] المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الأسئار .
[4] المتقدم في الصحيفة 304 .
[5] في الجواب عن الوجه الرابع ويأتي تحقيقه في الجواب عن الوجه الثامن .

314

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست