responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 312


لراجع في السؤال عن تنجسه بتلك الأشياء المخصوصة ، إذ بناء على ما يقولونه من عدم العموم لم يحصل الجواب عن السؤال ، ومع غفلة السائل كيف يرضى الإمام ( عليه السلام ) بعدم إفادته ذلك مع أنه مناط السؤال والبلوى به عام في جميع الأحوال ؟
وبالجملة فالمتسارع إلى الفهم السليم والمنساق إلى الذوق المستقيم من حاق اللفظ في أمثال هذه المقامات هو العموم ، وهو عند التأمل والانصاف أمر ظاهر معلوم . وما يتمسك به من أن ( شيئا ) نكرة في سياق الاثبات فلا يعم مع تسليمه فقد خرجوا عنه في مواضع لاقتضاء المقام العموم فيها ، كما صرحوا به في المعرف بلام التحلية إذا استعمل في المقامات الخطابية . وقد تقدم تحقيقه في المقالة الأولى [1] من الفصل الأول .
و ( رابعا ) أن ما ذكره من الحمل على المستولية جمعا فيه أنه لم يبق على هذا فرق بين الكر وغيره لأن الكر أيضا إنما ينجس بالتغير خاصة ، فأين المخالفة بين المفهوم والمنطوق التي لا خلاف في ثبوتها ؟ بل لا بد من الحمل على التنجيس بمجرد الملاقاة كما ذكرنا تحقيقا لذلك .
و ( أما السادس ) [2] ففيه ( أولا ) أن الواجب حمل النهي عن الاستعمال في تلك الأخبار المذكورة على حقيقته من التحريم ، كما هو المشهور بين محققي علماء الأصول ، والمؤيد بالآيات وأخبار آل الرسول ، كما قدمنا لك بيانه وشددنا أركانه [3] .
و ( ثانيا ) أن من جملة تلك الأحاديث التي أوردها في ذلك الباب الأحاديث الدالة على اهراق مياه الأواني عند ملاقاة شئ من القذر لها ، وليس ذلك عند التأمل والانصاف إلا لنجاستها وعدم الانتفاع بها بالمرة ، إذ استحباب التنزه عنه



[1] كذا فيما وقفنا عليه من النسخ ، والصحيح ( الثانية ) وذلك في الصحيحة 172 .
[2] المتقدم في الصحيفة 303 .
[3] في المقدمة السابعة في الصحيفة 112 .

312

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست