نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 312
لراجع في السؤال عن تنجسه بتلك الأشياء المخصوصة ، إذ بناء على ما يقولونه من عدم العموم لم يحصل الجواب عن السؤال ، ومع غفلة السائل كيف يرضى الإمام ( عليه السلام ) بعدم إفادته ذلك مع أنه مناط السؤال والبلوى به عام في جميع الأحوال ؟ وبالجملة فالمتسارع إلى الفهم السليم والمنساق إلى الذوق المستقيم من حاق اللفظ في أمثال هذه المقامات هو العموم ، وهو عند التأمل والانصاف أمر ظاهر معلوم . وما يتمسك به من أن ( شيئا ) نكرة في سياق الاثبات فلا يعم مع تسليمه فقد خرجوا عنه في مواضع لاقتضاء المقام العموم فيها ، كما صرحوا به في المعرف بلام التحلية إذا استعمل في المقامات الخطابية . وقد تقدم تحقيقه في المقالة الأولى [1] من الفصل الأول . و ( رابعا ) أن ما ذكره من الحمل على المستولية جمعا فيه أنه لم يبق على هذا فرق بين الكر وغيره لأن الكر أيضا إنما ينجس بالتغير خاصة ، فأين المخالفة بين المفهوم والمنطوق التي لا خلاف في ثبوتها ؟ بل لا بد من الحمل على التنجيس بمجرد الملاقاة كما ذكرنا تحقيقا لذلك . و ( أما السادس ) [2] ففيه ( أولا ) أن الواجب حمل النهي عن الاستعمال في تلك الأخبار المذكورة على حقيقته من التحريم ، كما هو المشهور بين محققي علماء الأصول ، والمؤيد بالآيات وأخبار آل الرسول ، كما قدمنا لك بيانه وشددنا أركانه [3] . و ( ثانيا ) أن من جملة تلك الأحاديث التي أوردها في ذلك الباب الأحاديث الدالة على اهراق مياه الأواني عند ملاقاة شئ من القذر لها ، وليس ذلك عند التأمل والانصاف إلا لنجاستها وعدم الانتفاع بها بالمرة ، إذ استحباب التنزه عنه
[1] كذا فيما وقفنا عليه من النسخ ، والصحيح ( الثانية ) وذلك في الصحيحة 172 . [2] المتقدم في الصحيفة 303 . [3] في المقدمة السابعة في الصحيفة 112 .
312
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 312