نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 311
آخر ، ويضم إلى ذلك الاجماع على عدم الفصل في النجاسات إلا فيما استثني فيعم حينئذ . والتحقيق عندي في الجواب أن المقصود بالإفادة بمثل هذا الكلام أمران : ( أحدهما ) عموم المنطوق و ( الثاني ) عموم المفهوم ، والرواة قد فهموا حكم المفهوم من ذلك كذلك ، ولذلك سكتوا عن الاستفسار ، وإلا فمثل هؤلاء الأجلاء كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما من فضلاء الرواة ومحققيهم كيف يسكتون ويرضون بفهم بعض المقصود مع توفر حاجة الأمة إلى ذلك ؟ ولا سيما زرارة الذي من عادته تنقيح الأسئلة والفحص عن جملة فروع المسألة ، ويقنعون باستفادة أنه إذا نقص عن كر نجسه شئ ما . ويرشدك إلى ما ذكرنا جوابه ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم الأولى من تلك الروايات المتقدمة [1] لما سأل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب . قال : " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " فإنه من الظاهر البين أن السائل أراد السؤال عن حالة هذا الماء بعد وقوع هذه الأشياء أو أحدها فيه ، وأنه هل ينجس بمجرد ملاقاتها أم لا ؟ فأجابه ( عليه السلام ) بوجه عام وقاعدة كلية في كل ماء وكل نجاسة وهو التحديد ببلوغ الكرية وعدمه ، وأنه لا ينجس مع الأول وينجس مع الثاني . ولو لم يفهم السائل عموم المفهوم من جوابه ( عليه السلام ) بذلك ، وأنه إذا نقص عن الكرية ينجس بملاقاة تلك النجاسات المسؤول عن ملاقاتها ، لاستفسر منه البتة ، لأنه أد طرفي الترديد في جوابه ( عليه السلام ) إذ حاصل جوابه أنه " إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ ، وإذا لم يبلغ نجسه شئ " فلو لم يفهم السائل عموم لفظ ( شئ ) الذي في جانب المفهوم على وجه يشمل النجاسات المسؤول عنها وغيرها بقرينة المقام ، ولا سيما السؤال هنا عن وقوع تلك الأشياء المخصوصة ،
[1] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق والنص الوارد ( كان ) لا ( بلغ ) .
311
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 311