نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 310
المفهومات ، بل هو منطوق جملة من الأخبار التي قدمناها [1] كالأخبار الدالة على النهي عن استعمال تلك المياه القليلة بعد وقوع شئ فيها . والنهي حقيقة في التحريم كما تقدم تحقيقه [2] والأمر بإراقتها وغسل الأواني منها ، فإنه لا يخفى على الناظر في الأخبار والمعتبر لها حق الاعتبار أن الحكم بالنجاسة في جل المواضع إنما استفيد من المنع من استعمال ذلك الملاقي لها أو الحكم بغسله أو نحو ذلك ، كما صرح به السيد السند في المدارك في الاستدلال على نجاسة البول بعد ايراد الروايات الدالة على الأمر بغسل الثوب منه ، حيث قال : " ولا معنى للنجس شرعا إلا ما وجب غسل الملاقي له ، بل سائر الأعيان النجسة إنما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب أو البدن من ملاقاتها " انتهى . بل ربما ورد التصريح بالنجاسة في بعض الموارد فتأولوه بالحمل على المعنى اللغوي وناقشوا فيه بذلك ، بخلاف ورود الأوامر بالغسل والإراقة والنواهي عن الاستعمال ، فإنها أصرح في الدلالة على ذلك . و ( ثانيا ) إن دلالة مفهوم الشرط بعد ما عرفت من دلالة الأخبار عليه كما قدمناها في المقدمة الثالثة [3] مما لا ريب في صحة الاعتماد عليها والاستناد في الأحكام الشرعية إليها . والمناقشة إنما تتطرق إليها مع ظهور فائدة غير مجرد التعليق على الشرط والانتفاء بانتفائه . وههنا ليس كذلك اتفاقا . و ( ثالثا ) إن قوله : " فإن أقصى ما يدل عليه هذا المفهوم تنجس ما دون الكر بملاقاة شئ . . الخ " فيه أنه قد أجيب عن ذلك بأن لفظ ( شئ ) نكرة وقعت في سياق النفي فيستفاد منها العموم . ومقتضى التقييد بالشرط أن حكم المسكوت مخالف للمذكور ، ويكفي للمخالفة تنجسه ببعض ما لم ينجس به الكر وإن لم ينجس ببعض
[1] للقول المشهور في الصحيفة 281 . [2] في المقدمة السابعة في الصحيفة 112 . [3] في المطلب الثالث في الصحيفة 57 .
310
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 310