نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 308
حسا ، ثم زاد على كلام الأصحاب باشتراطه المقايسة والنسبة في ذلك المقام ، حيث ألجأته إليها ضرورة الالزام كما سيأتي توضيحه وينكشف صريحه [1] . مع أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأبرار بأصالة الطهارة ووجوب العمل على اليقين ، فما لم يعلم ويتيقن وقوع النجاسة في الماء على وجه يظهر أثرها ويقطع بغلبة أجزاء تلك النجاسة على الماء إذا منع من ظهورها مانع لا يحكم بالتغير في ذلك الماء ، فمجرد الأخبار بولوغ كلب من إناء مع عدم العلم بقدر ماء ذلك الإناء وعدم العلم بكثرة الولوغ وقلته لا يحكم بوقوع التغير في ذلك الماء بلعاب الكلب ، وقس عليه غيره من النجاسات . وهو قد حكم بالتغير في أمثال ذلك كما سيأتيك بيانه [2] . وأما قوله : " ومما لا شك فيه أن ذلك لو كان شرطا لكان أولى المواضع . . الخ " فإنه مجرد دعوى عارية عن الدليل ، ومحض استبعاد ليس له محصل عند ذوي التحصيل ، إذ عدم كثرة المياه الجارية والراكدة في تلك الأماكن على القول بنجاسة القليل بالملاقاة لا يستلزم حصول وقائع في الطهارات ولا السؤال عن حفظ المياه من النجاسات . ولا أمثالها من هذه التسجيلات ، لأنه مع معلومية الحكم عنده بنجاسة الماء القليل بالملاقاة يتحرزون عن تطرق النجاسة إليه بكل وجه وبعد العلم بحصول النجاسة فيه يجتنبونه ، بل ربما يهرقونه وما الذي يترتب على ذلك من الوقائع المستحقة للنقل ؟ ومن الذي اشترط أنه لا بد في كل حكم شرعي من واقعة في عصره ( صلى الله عليه وآله ) تدل عليه ؟ حتى يشترط هنا . على أنه لو نقلت هناك واقعة تدل على النجاسة لأرتكب التأويل فيها كما ارتكبه في تلك الأخبار الصريحة المتعددة ، إذ غاية ما يراد أن يعبر به عن النجاسة أو يكنى به عنها هو التصريح بإراقة الماء الدال على عدم الانتفاع به بوجه . وقد مرت لك أخبار مستفيضة بهذا المضمون قد أخرجها
[1] في الجواب عن الوجه الثامن . [2] في الجواب عن الوجه الثامن .
308
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 308