responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 307

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


بالملاقاة مطلقا أو في صورة ورود النجاسة على الماء فلا مجال لهذا الاستبعاد ، إذ الطهارة والنجاسة ونحوهما أحكام تعبدية لا مسرح فيها للاستبعادات العقلية .
( ولو قيل ) : مقتضى القاعدة الكلية القائلة بأن كل ماء قليل أو مائع لاقى نجاسة فهو نجس ينافي ما ذكرتم .
( قلنا ) : لا عام إلا وقد خص ، فإن اللبن في ضرع الميتة طاهر عند جملة من الأصحاب ، وعليه تدل صحاح الأخبار ، وكذا الإنفحة من الميتة ، والصيد المجروح لو وجد في ماء قليل ، وما لا يدركه الطرف من الدم عند الشيخ ، وماء الاستنجاء بالاجماع والأخبار ، وغسالة النجاسة عند من قال بطهارتها . ووجود النظير يدفع الاستبعاد .
ويمكن الجواب أيضا باختيار طهارة ماء الغسالة كما هو اختيار جمع منهم : الشهيد في الذكرى ، وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، حيث ساوى بينه وبين رافع الحدث الأكبر ، وبه صرح المحدث الأمين الأسترآبادي ، وسيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى ، وحينئذ يكون الحكم بطهارته مستثنى من كلية نجاسة القليل بالملاقاة وتطهيره . كما استثنى كذلك ماء الاستنجاء ، وما لا يدركه الطرف من الدم على قول الشيخ . ويمكن الجواب أيضا بالفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه ، كما سيأتي تحقيقه في هذا الفصل [1] إن شاء الله تعالى .
و ( أما الرابع ) [2] ففيه أنه أيضا قد اشترط الكر كما سيأتيك بيانه [3] وإن كان الفرق بين الاشتراطين أن الأصحاب جعلوا اشتراطه معيار الطهارة والنجاسة ، وهو قد جعل اشتراطه معيار معرفة التغير بالنجاسات المعتادة وعدمه مع عدم ظهورها



[1] في المقام الثاني .
[2] المتقدم في الصحيفة 303 .
[3] في الجواب عن الوجه الثامن .

307

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست