نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 306
استعماله وملاقاته لبدن الجنب وقت الغسل ، مع أن ذلك لا يمنع من حصول التطهير بهذا المستعمل . وبالجملة فأقصى ما يستفاد من الدليل بالنسبة إلى اشتراط الطهارة في الماء الذي تزال به النجاسة هو طهارته قبل ملاقاة النجاسة . وأما طهارته حال الملاقاة فلا دليل عليه . وعدم الدليل على ذلك دليل على العدم ، إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولا حكم إلا بعد البرهان كما تمسك به هذا القائل في جملة من المواضع ، وحينئذ فهو حال الملاقاة يفيد التطهير وإن تنجس بذلك ، فقوله حينئذ : " إذا لاقاه كان متنجسا بالملاقاة خارجا عن الطهورية " في محل المنع . ومن أقوى الشبه في المقام كما تمسك به بعض الأعلام بعد وقوعه في شبك الالزام أنه لو وضع شئ نجس في ماء قليل على هذا القول ، فبعد طهارة المحل حال الملاقاة وانتقال النجاسة إلى الماء إما أن ينجس ذلك الشئ بالماء أم لا . لا سبيل إلى الثاني لأن الماء قد صار نجسا بملاقاة النجاسة له أولا ، فتتعدى نجاسته إلى ذلك الشئ ويعود الاشكال بحذافيره . وإلى ذلك أيضا أشار المحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) ، حيث إنه ممن اختار تخصيص نجاسة القليل بالملاقاة بورود النجاسة دون العكس ، كما هو مذهب المرتضى ( رضي الله عنه ) ، فعنده أن تطهير النجاسة بالقليل مخصوص بورود الماء على النجاسة دون العكس ، فإنه يصير الماء نجسا ولا يطهر به المحل ، ولهذا قال بعد نقل القول بالتطهير بالقليل في صورة ورود النجاسة على الماء مع نجاسة الغسالة ما صورته : " قلت : في هذا القول التزام تنجس الماء بالمحل وتطهير المحل به . والتزامه مشكل . وأيضا فيه التزام عدم تنجس المحل بالماء النجس . وهو بعيد غاية البعد " انتهى . وفيه أن ما استبعده من ذلك مردود بأنه بعد قيام الدليل على نجاسة القليل
306
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 306