نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 258
كرا لم ينجسه شئ " وأمثاله أن حصول الكرية موجب لعدم الانفعال وانتفائها موجب للانفعال ، فإذا حصل الشك في الكرية كان حكمها في الانفعال وعدمه مشكوكا فيه ، وتعيين أحدهما يحتاج إلى دليل ( فإن قيل ) : الدليل هو العمومات الدالة على طهارة الماء ( قلنا ) : العمومات على تقدير تسليمها مخصوصة بالخبر المذكور ، والشك إنما حصل في كون محل النزاع فردا للمخصص أم لا ، فتعين أحدهما يحتاج إلى دليل . احتج الآخرون بأن الحمل على المدني يقتضي الاحتياط ، حيث إن الأقل مندرج تحته . وبأنه ( عليه السلام ) كان من أهل المدينة . فالظاهر أنه ( عليه السلام ) أجاب بما هو المعهود عنده . وأجيب عن الأول بأن الاحتياط ليس بدليل شرعي . مع أنه معارض بمثله ، فإن المكلف مع تمكنه من الطهارة المائية لا يسوغ له العدول إلى الترابية ، ولا يحكم بنجاسة الماء إلا بدليل شرعي ، فإذا لم يقم على النجاسة فيما نحن فيه دليل كان الاحتياط في استعمال الماء لا في تركه . وعن الثاني بأن المهم في نظر الحكيم هو رعاية ما يفهمه السائل ، وذلك إنما يحصل بمخاطبته بما يعهده من اصطلاحه ، ولم يعلم أن السائل كان مدنيا ، وغالب الرواة عنه ( عليه السلام ) كانوا من أهل العراق ، فلعل السائل كان منهم حملا على الغالب . ( قلت ) : ويؤيد بأن المرسل وهو ابن أبي عمير كان عراقيا ، وبجوابه ( عليه السلام ) لمحمد بن مسلم الذي هو من الطائف توابع مكة بستمائة رطل المتعين أو الظاهر حملها على الأرطال المكية . لما تقدم ، وبقوله ( عليه السلام ) في حديث الكلبي النسابة [2] لما سأله عن الشن الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء : " وكم كان يسع
( 1 ) تقدم الكلام فيه في التعليقة 3 في الصحيفة 191 . [2] المروي في الوسائل في الباب - 2 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل من كتاب الطهارة .
258
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 258