responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 259


من الماء ؟ فقال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك . فقلت : بأي الأرطال ؟
قال : أرطال مكيال العراق " .
وأجاب المحقق الشيخ حسن في المعالم عن المعارضة الموردة على الجواب الأول بأن الأخبار الدالة على اعتبار الكرية اقتضت كونها شرطا لعدم انفعال الماء بالملاقاة ، فما لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال ، ثم قال : " وبهذا يظهر ضعف احتجاجهم بالأصل على الوجه الذي قرروه ، لأن اعتبار الشرط مخرج عن حكم الأصل " .
وفيه نظر ، لأن كون الكرية شرطا لعدم الانفعال لا يقتضي الحكم بالانفعال في صورة عدم العلم بالشرط ، إذ عند عدم الشرط في الواقع ينتفي المشروط لا عند عدم العلم به . على أنه معارض بأن الأخبار المذكورة كما تدل على كون الكرية شرطا لعدم الانفعال كذلك تدل على كون القلة شرطا للانفعال ، فما لم يدل دليل على حصول الشرط يجب الحكم بعدم الانفعال .
والظاهر أن ابتناء ما ذكره في المعالم على ما اشتهر بينهم ، وبه صرح والده ( قدس سرهما ) في تمهيد القواعد في مبحث تعارض الأصلين ، حيث قال : " إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه الكرية فهل يحكم بنجاسته أو طهارته ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) الحكم بنجاسته ، وهو المرجح ، لأن الأصل عدم بلوغه الكرية . و ( الثاني ) أنه طاهر ، لأن الأصل في الماء الطهارة . ويضعف بأن ملاقاة النجاسة رفعت هذا الأصل لأن ملاقاتها سبب في تنجيس ما تلاقيه " ثم ذكر ما يدل على أن هذا هو القول الشائع بين الفقهاء . انتهى . وفيه بمعونة ما قررناه سابقا توجه المنع إلى قوله : " بأن ملاقاة النجاسة رفعت هذا الأصل " فإن مجرد ملاقاة النجاسة لا يوجب التنجيس كما ذكره ، بل مع القلة . وهي غير متحققة .

259

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست