responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 256


جهل الحكم بالتنجيس في بعض الموارد ، للشك في بعض الشروط كموضع البحث ، أو للشك في بعض الأشياء بكونها موجبة للتنجيس كنطفة غير الانسان مثلا ، بل دلت الأخبار على أن الحكم في الفردين الأخيرين وجوب الفحص والسؤال ، ومع العجز فالوقوف على جادة الاحتياط .
كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج " في رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد . قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه . فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط " [1] .
ومثلها حسنة بريد الكناسي الواردة فيمن علمت أن عليها العدة ولم تدر كم هي ؟
حيث قال ( عليه السلام ) : " إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم " [2] .
وبالجملة فمورد الخبر المذكور هو العالم بموجبات تنجيس الماء وشرائطه ، فإنه متى جهل إصابة النجاسة حكم بالطهارة إلى أن يعلم الإصابة ، وما عدا هذا الفرد ففرضه التوقف في الحكم والاحتياط في العمل .
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني أيضا ، فإن الوجه في أصالة البراءة التي اعتمدوا عليها هو ما قدمناه من الدليل العقلي والنقلي ، ولزوم الحرج وتكليف الغافل في صورة بلغنا فيها حكم شرعي ولكن اشتبه علينا المراد منه هل هو الزائد أو الناقص ؟ ممنوع ، لما عرفت من الروايتين المتقدمتين .
وأورد على الثالث أنه وإن ناسب رواية الأشبار الثلاثة [3] لكن المشهور



[1] تقدم الكلام فيها في التعليقة 2 في الصحيفة 73 .
[2] تقدم الكلام فيها في التعليقة 4 في الصحيفة 82 والتعليقة 1 في الصحيفة 83 .
[3] تقدم بيانها في التعليقة 4 في الصحيفة 254 .

256

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست