responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 255


و ( رابعها ) ما فيه من الجمع بين الرواية المذكورة [1] وبين صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] قال : " والكر ستمائة رطل " بحملها على أرطال مكة ، إذ لم يذهب أحد إلى حملها على الأرطال العراقية أو المدنية ، والرطل المكي رطلان بالعراقي .
و ( خامسها ) أن الأصل طهارة الماء خرج ما نقص عن الأرطال العراقية بالاجماع ، فيبقى الباقي .
ويرد على الأول ما تقدم في المقدمة الحادية عشرة [3] في معنى الحديث المذكور ومرت إليه الإشارة أيضا في المقالة الرابعة من الفصل الأول [4] ونزيده هنا بيانا وتأكيدا فنقول : إن الجهل هنا الذي هو عبارة عن عدم العلم بالقذارة الموجب للتمسك بأصالة الطهارة حتى تعلم النجاسة إما أن يكون متعلقا بإصابة النجاسة للماء ، بمعنى أن المكلف يجهل إصابة النجاسة للماء ولا يعلمها ، وإما أن يكون متعلقا بالنجاسة ، بمعنى أنه يجهل كون هذا الشئ موجبا للتنجيس . وإما يجهل الحكم بالتنجيس بأن يعلم ملاقاة النجاسة لكن يشك في تأثيرها كموضع البحث . ومقتضى الدليل العقلي الدال على امتناع تكليف الغافل عن الخطاب بلزوم تكليف ما لا يطاق ، والنقلي الدال على ذلك كنفي الحرج إنما يقوم على العذر بالنسبة إلى القسم الأول دون الأخيرين .
وأخبار معذورية الجاهل خاصها وعامها إنما تدل على الأول وهو الجاهل المحض ، دون العالم بالنجاسات وأفرادها وما يترتب على الملاقاة من الحكم ، فربما علم بالملاقاة لكن



[1] وهي صحيحة محمد بن أبي عمير المتقدمة في الصحيفة 254
[2] المروية في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[3] في الموضع الأول في الصحيفة 134 .
[4] في الصحيفة 190 .

255

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست