نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 246
مع اتفاقهم على القول بالطهارة كما عرفت . وأجاب في الروض بأن جماعة من الأصحاب منهم : المنصف ( رحمه الله ) في التذكرة والشهيد في الذكرى شرطوا في طهر المتنجس في هذا الحالة امتزاج الطاهر به ولم يكتفوا بمجرد المماسة ، وهذا الشرط في الحقيقة يرجع إلى علو الجاري ، إذ لا يتحقق الامتزاج بدونه ، وحينئذ يتحقق الشرط وهو ورود الطاهر على النجس ويزول الاشكال ، وهذا الشرط حسن في موضعه . انتهى . ولا يخفى عليك أن التزامه اشتراط الامتزاج في الصورة المذكورة لضرورة دفع الاشكال وإلا فهو خلاف مقتضى مذهبه كما سيأتي من الاكتفاء بمجرد الاتصال ، ويشير إلى ذلك قوله أخيرا : " وهذا الشرط حسن في موضعه " . ( الثالث ) ما ذكروا من اعتبار الدفعة في الكر الملقى هو أحد القولين في المسألة ، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في الكلام في بيان تطهير الماء القليل إن شاء الله تعالى . ( الرابع ) ما ذكروا من عدم طهره بمجرد زوال التغير من قبل نفسه إلى آخر ما تقدم وهو أشهر القولين في المسألة وأظهرهما . وقيل بطهره بمجرد ذلك ، وهو منقول عن الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع ، واحتمله العلامة في النهاية . وصرح جمع من الأصحاب بأن القول بطهارة المتغير بزوال التغير لازم لكل من قال بالطهارة بالاتمام . وتنظر فيه بعض أفاضل متأخري المتأخرين بما حاصله : أن القول بالطهارة بالاتمام ، إما لخبر " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " [1] أي يطهره ، أو لغيره
[1] هذا مرسل السيد والشيخ ( قدس سرهما ) وسيأتي التعرض منه ( قده ) له في تطهير القليل النجس باتمامه كرا . وقال ابن الأثير في النهاية في مادة كر : في حديث ابن سيرين " إذا كان الماء قدر كر لم يحمل القذر " وفي رواية " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجسا " وفي تاج العروس في الجزء الثالث في الصحيفة ( 519 ) الكر بالضم مكيال لأهل العراق ، ومنه : حديث ابن سيرين " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجسا " .
246
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 246