responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 247

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


من الوجوه المذكورة في أدلتهم . فإن كان المستند غير الخبر المذكور فوجه عدم اللزوم ظاهر ، وإن كان الخبر المذكور فكذلك أيضا ، لأنه وإن دل بعمومه على أن الماء إذا بلغ كرا لم يظهر فيه خبث ، إلا أن ذلك العموم مخصوص نصا واجماعا بالخبث الذي لا يكون متغيرا للماء ، وإلا لكان منجسا للماء البتة ، فإذا ثبتت النجاسة بالتغير كان حكمها مستصحبا إلى أن يعلم المزيل كما ذكره القائلون بعدم الطهارة بالاتمام ، ولو قيل :
إن القدر الثابت من المخصص هو التخصيص بالمتغير ما دام متغيرا ، وأما ما بعد زوال التغير فهو داخل في العموم . لقيل : إن هذا بعينه يرد على من تمسك بالرواية المشهورة [1] وهي " إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ " كما لا يخفى [2] .
حجة القول المشهور إن النجاسة وزوالها حكمان شرعيان متوقفان على النص من الشارع ، فكما حكم بالنجاسة بالتغير لثبوت ذلك عنه . فلا يحكم بالطهارة بالزوال إلا مع ثبوت ذلك عنه أيضا ، وإلا فيكون حكم النجاسة مستصحبا إلى أن تحصل الطهارة بما جعله مطهرا . وليس الاستصحاب هنا من قبيل الاستصحاب المتنازع فيه بل مرجعه هنا إلى العمل بعموم الدليل .
أقول : وتحقيق القول في الاستصحاب وجملة أقسامه قد تقدم في المقدمة الثالثة [3] .



[1] تقدم الكلام فيها في التعليقة 3 في الصحيفة 191 .
[2] وذلك لأنها مخصوصة بغير المتغير نصا واجماعا ، فالكر المتغير كلا أو بعضا نجس ، وبعد زوال التغير بمقتضى الإيراد الذكور يندرج في العموم ، مع أنهم لا يقولون به بل يستصحبون حكم النجاسة إلى أن تحصل الطهارة بأحد المطهرات الشرعية ( منه رحمه الله ) .
[3] في الصحيفة 51 .

247

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست