نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 247
إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)
من الوجوه المذكورة في أدلتهم . فإن كان المستند غير الخبر المذكور فوجه عدم اللزوم ظاهر ، وإن كان الخبر المذكور فكذلك أيضا ، لأنه وإن دل بعمومه على أن الماء إذا بلغ كرا لم يظهر فيه خبث ، إلا أن ذلك العموم مخصوص نصا واجماعا بالخبث الذي لا يكون متغيرا للماء ، وإلا لكان منجسا للماء البتة ، فإذا ثبتت النجاسة بالتغير كان حكمها مستصحبا إلى أن يعلم المزيل كما ذكره القائلون بعدم الطهارة بالاتمام ، ولو قيل : إن القدر الثابت من المخصص هو التخصيص بالمتغير ما دام متغيرا ، وأما ما بعد زوال التغير فهو داخل في العموم . لقيل : إن هذا بعينه يرد على من تمسك بالرواية المشهورة [1] وهي " إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ " كما لا يخفى [2] . حجة القول المشهور إن النجاسة وزوالها حكمان شرعيان متوقفان على النص من الشارع ، فكما حكم بالنجاسة بالتغير لثبوت ذلك عنه . فلا يحكم بالطهارة بالزوال إلا مع ثبوت ذلك عنه أيضا ، وإلا فيكون حكم النجاسة مستصحبا إلى أن تحصل الطهارة بما جعله مطهرا . وليس الاستصحاب هنا من قبيل الاستصحاب المتنازع فيه بل مرجعه هنا إلى العمل بعموم الدليل . أقول : وتحقيق القول في الاستصحاب وجملة أقسامه قد تقدم في المقدمة الثالثة [3] .
[1] تقدم الكلام فيها في التعليقة 3 في الصحيفة 191 . [2] وذلك لأنها مخصوصة بغير المتغير نصا واجماعا ، فالكر المتغير كلا أو بعضا نجس ، وبعد زوال التغير بمقتضى الإيراد الذكور يندرج في العموم ، مع أنهم لا يقولون به بل يستصحبون حكم النجاسة إلى أن تحصل الطهارة بأحد المطهرات الشرعية ( منه رحمه الله ) . [3] في الصحيفة 51 .
247
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 247