نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 245
( الأول ) أن يتغير بعضه مع كون الباقي كرا ، والظاهر أنه لا خلاف في طهارته بتموجه بعضه في بعض مع زوال التغير بذلك أو قبله . هذا على القول باشتراط الامتزاج . وأما على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال فيكفي مجرد زوال التغير . ( الثاني والثالث ) أن يكون الباقي أقل من كر أو يتغير الجميع ، وقد ذكر جملة من الأصحاب أن تطهيره بالقاء كر عليه دفعة ، فإن زال التغير وإلا فكر آخر وهكذا حتى يزول التغير ، وأنه لا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة تزيل عنه التغير . وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع : ( الأول ) أن ما ذكروه من القاء كر فكر حتى يزول التغير إنما يلزم لو لم يزل التغير أما من قبل نفسه أو بعلاج أو بماء قليل وإلا أجزأ كر واحد ، وكذا إنما يلزم لو تغير الكر الملقى على وجه لم يبق من المجموع قدر كر وإلا كان حكمه ما تقدم في القسم الأول . ( الثاني ) أنه لا يختص التطهير بما ذكروه ، بل يطهر بالمطر أيضا على التفصيل المتقدم ، وبالجاري عن نبع أولا عن نبع مع كريته ، لكن مع زوال التغير بكل من هذه الأشياء أو قبله ، واشتراط علو الجاري مطلقا أو مساواته أو نبع الماء من تحته بقوة وفوران بحيث يستهلك الماء النجس لا بمثل الترشيح . واعتبار علو الجاري هنا أو مساواته متفق عليه حتى من القائلين بتقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر ، لأنهم يخصون ذلك كما عرفت مما قدمنا نقله عن شيخنا الشهيد الثاني [1] بملاقاة النجاسة بعد الاتصال ، ووجه الفرق بين المقامين قد تقدم في كلامه ، لكن ينقدح على الفرق المذكور الاشكال بتساوي السطوح ، إذ لا يتحقق فيه ورود الطاهر حينئذ