responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 236


لا تسري إلى الأعلى مطلقا . ثم ألزمهم أن ينجس كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه كر وإن كان نهرا عظيما . وهو معلوم البطلان . أقول : الظاهر أن مقصود المستدل أن تقوي الأعلى بالأسفل لا دليل عليه إلا الاندراج تحت روايات الكر . والاندراج ليس بمسلم ، وإلا لزم تنجس الأعلى بنجاسة الأسفل [1] وحينئذ ففيه دلالة على أن حكمه بتقوي الأسفل بالأعلى ليس مبنيا على الاندراج المذكور . وبذلك يتضح أن الجواب المذكور غير متوجه . إلا أنه قد أورد على ما ذكروه من تقوي الأسفل بالأعلى دون العكس [2] بأنه إن كان مبنيا على الاندراج تحت العموم ، فالمستفاد من روايات الكر تساوي أجزائه في حكمي الطهارة والنجاسة ، فأجزاؤه متقوية بعضها ببعض [3] وإن كان مبنيا على اطلاق المادة في باب البئر ، وكذا المادة الواردة في حياض الحمام ، وإنها يحصل بها التقوي وإن كانت أقل من كر ، فكذلك الأعلى ههنا ، فإنه مادة لما سفل عنه ، فيتقوى الأسفل به دون العكس ، ففيه ( أولا ) أنه لا حاجة حينئذ إلى اعتبار كرية المجموع . و ( ثانيا ) أنه مناف لما مر من اعتبارهم الكرية في مادة الحياض . وإن كان مبنيا على تقوي أجزاء الماء الساكن بعضها ببعض ، فيلزمه من باب مفهوم الموافقة تقوي الأسفل بالأعلى دون العكس ، فيتوجه عليه أن العلة في تقوي أجزاء الساكن بعضها ببعض هو توزع النجاسة وانتشارها على أجزائه لسكونها وتقاربها ، فتكون النجاسة مضمحلة فيه . والنجاسة



[1] لأن الأعلى والأسفل متى كانا واحدا المقتضي دخولهما تحت عموم روايات الكر فلو نقصا جميعا عن الكر لزم تنجس الأعلى بنجاسة الأسفل تحقيقا للوحدة ، كما أن الماء القليل المجتمع إذا لاقته نجاسة نجس جميعه ، وهو باطل قطعا ، وإلا لتعذر التطهير بالصب من الأواني القليلة الماء كالإبريق ونحوه ( منه رحمه الله ) .
[2] هذا الإيراد للمحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) في تعليقاته على المدارك ( منه قدس سره ) .
[3] فلا ينجس بعض منه دون بعض ( منه رحمه الله ) .

236

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست