نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 235
اتفاقهم أولا على اشتراط الكرية في المادة ، ومن الظاهر حينئذ أن هذا الاشتراط الأول إنما هو لعصمة الحياض الصغار عن الانفعال بالملاقاة [1] . ثم إنه على تقدير جواز الاختلاف فلا اشكال في تقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر لو اختلفت السطوح كما صرحوا به ، إذ مقتضى الوحدة ذلك . وعلى تقدير اشتراط التساوي فقد صرح جملة من القائلين به بأنه لو اتصل القليل بالكثير وكان الكثير أعلى فإن الأسفل يتقوى به دون العكس ، كما سلف في كلام المحقق الشيخ علي [2] والشهيد في الذكرى والدروس والبيان [3] وكذلك كلام العلامة في التذكرة [4] وظاهر كلام المحقق أيضا كما حكيناه [5] . وعلل المحقق الشيخ علي عدم تقوي الأعلى بالأسفل بأنهما لو اتحدا في الحكم للزم تنجيس كل أعلى متصل بأسفل مع القلة . وهو معلوم البطلان . وحيث لم ينجس بنجاسته لم يطهر بطهارته . وأجاب في المدارك بأن الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع النجاسة فيه مع بلوغ المجموع منه ومن الأسفل الكر إنما كان لاندراجه تحت عموم الخبر ، وليس في هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى بنجاسة الأسفل بوجه . مع أن الاجماع منعقد على أن النجاسة
[1] وملخص ما ذكروه أن عدم انفعال الواقف بالملاقاة مشروط ببلوغ مقدار الكر مع تساوي سطح الماء بحيث تصدق عليه الوحدة عرفا ، أو باتصاله بمادة هي كر فصاعدا بشرط علوها ، قالوا : ولا يعتبر استواء السطوح في المادة بالنظر إلى عدم انفعال ما تحتها لصدق المادة الكثير مع الاختلاف . نعم يعتبر الاستواء في عدم انفعال المادة بعينها ( منه رحمه الله ) . [2] في الصحيفة 231 . [3] في الصحيفة 230 . [4] المتقدم في الصحيفة 229 . [5] المتقدم في الصحيفة 229 .
235
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 235