responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 224


لكن لما كان خصوصية البول لا مدخل له في العلية حكم بالانسحاب إلى أي نجاسة كانت كما ذكره المحقق المذكور وقد قدمنا التنبيه عليه [1] .
وربما استدل على حصول التطهير في الفرع المذكور بمرسلة الكاهلي [2] لقوله .
( عليه السلام ) : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " وفيه ما عرفت آنفا [3] وبمرسلة محمد بن إسماعيل [4] الواردة في طين المطر ، لتصريحها بنفي البأس عن إصابته الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، وهو دال على حصر البأس فيما إذا نجسه شئ بعد المطر ، فما عداه لا بأس به ، وهو شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر . فيستفاد منه تطهير المطر الأرض حينئذ . وفي الدلالة تأمل .
( الثالث ) الظاهر أنه لا خلاف في أن ما يبقى من ماء المطر بعد انقطاع المطر حكمه حكم القليل وإن كان جاريا . وحكمه مع اختلاف سطوح واستوائها كحكمه كما سيأتي إن شاء الله تعالى [5] .
< فهرس الموضوعات > اعتصام الماء القليل بماء المطر حال تقاطره < / فهرس الموضوعات > ( الرابع ) هل يتقوى الماء الطاهر القليل بماء المطر حال تقاطره ويعصمه من الانفعال بالملاقاة ؟ لا ريب في ذلك على المشهور من جعل ماء المطر كالجاري مطلقا وأما على اعتبار الجريان أو الكثرة فيناط بحصول أحدهما . ورجح بعض متأخري المتأخرين التقوي مع عدم الجريان والكثرة لا من حيث إن ماء المطر كالجاري مطلقا بل من حيث عدم العموم في أدلة انفعال القليل بالملاقاة على وجه يشمل الفرع المذكور .
< فهرس الموضوعات > اشتراط الكرية وعدمه في ماء المطر على مذهب العلامة في الجاري < / فهرس الموضوعات > ( الخامس ) صرح العلامة ( قدس سره ) في جملة من كتبه بأن ماء المطر كالجاري ،



[1] في الصحيفة 218 السطر 6 .
[2] المتقدمة في الصحيفة 216 السطر 1 .
[3] في الصحيفة 219 السطر 18 .
[4] المتقدمة في الصحيفة 216 .
[5] في المسألة الثانية من الفصل الثاني .

224

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست