responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 223


فيه السطح لا يقتضي اختصاص الحكم به ، لأن التعليل يدل على التعدية إلى كل ما توجد فيه العلة ، إذ الحال شهادة بعدم مدخلية الخصوصية فيها ، وقد بينا وجوب التعدية حينئذ " انتهى .
واعترضه في الذخيرة بأن حصة الاستدلال بهذا الخبر على ما ذكره مبنية على تعين ارجاع الضمير في قوله ( عليه السلام ) : " ما أصابه " إلى السطح . وهو ممنوع ، بل يمكن ارجاعه إلى الثوب ، فكأنه ( عليه السلام ) قال : " القطرة الواصلة إلى الثوب غالب على البول الذي لاقاه " وأيضا ما ذكره من الدليل على تعدية الحكم على تقدير تمامه إنما يصح إذا رجع ضمير ( منه ) إلى مطلق النجاسة . وليس كذلك ، بل الظاهر رجوع الضمير إلى البول ، فلا يلزم الانسحاب في كل نجاسة . انتهى .
ولا يخفى ما في كلامه ( قدس سره ) من التكلف التام والبعد عن ظاهر الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام .
( أما أولا ) فلأن المقصود بالذات من السؤال هو ظهر البيت وتطهير المطر له ، والسؤال عما يقطر على الثوب إنما هو فرع على الأول ، فالأنسب كون الجواب وما علل به راجعا إلى الأول .
و ( أما ثانيا ) فلأنه على تقدير رجوع الضمير إلى الثوب فالتقريب الذي ذكره ذلك المحقق حاصل به ، بكون المعنى حينئذ ما أصاب الثوب من ماء المطر الملاقي للبول أكثر من البول ، بمعنى أن المتقاطر على الثوب مجتمع من الماء والبول ولكن الماء أكثر ، فبسبب الكثرة صار قاهرا للبول وغالبا عليه . ومنه يظهر أن مناط التطهير هو الكثرة الموجبة للقهر والغلبة .
و ( أما ثالثا ) فلأن ما ذكره من أن تعدية الحكم مع رجوع ضمير ( منه ) إلى النجاسة دون البول ومعه لا يصح ففيه أن ضمير ( منه ) إنما يرجع في الخبر إلى البول

223

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست