responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 218


لا ينطبق على تقدير جعله كالماء القليل المنفعل بالملاقاة على المشهور ، وحينئذ فغاية ما يستفاد منها كون ماء المطر قسما ثالثا بين الجاري والراكد ، وله أحكام قد يشارك في بعضها الجاري وفي البعض الآخر الراكد ، فأما مشاركته للجاري ففي صورة الجريان قطعا والكثرة على الظاهر ، كما يدل عليه ما تضمن اشتراط الجريان من الأخبار المتقدمة ، وما تضمن اعتبار الكثرة ، وهو صحيحة هشام [1] ، لجعله ( عليه السلام ) الجريان في تلك الأخبار والكثرة في الخبر المذكور علة لحصول الطهارة [2] وخصوص



[1] المتقدمة في الصحيفة 215 السطر 17 .
[2] وما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة - من أن صحة الاستدلال بهذا الخبر مبنية على تعين ارجاع الضمير في قوله ( عليه السلام ) : " ما أصابه " إلى السطح . وهو ممنوع بل يمكن ارجاعه إلى الثوب . فكأنه قال ( عليه السلام ) : " القطرة الواصلة إلى الثوب غالب على البول الذي لاقاه " ثم قال : " وأيضا ما ذكره من الدليل على تعدية الحكم على تقدير تمامه إنما يصح إذا رجع ضمير ( منه ) إلى مطلق النجاسة . وليس كذلك ، بل الظاهر رجوع الضمير إلى البول ، فلا يلزم الانسحاب في كل نجاسة " انتهى - مدفوع ( أولا ) - بأن ظاهر الرواية قد تضمن السؤال عن ظهر البيت الذي يبال عليه متى أصابه المطر ، وعما يقطر منه فيصيب الثوب ، والأول منهما هو المقصود بالذات . لأن الثاني متفرع عليه كما لا يخفى ، فلو جعل ضمير ( ما أصابه ) راجعا إلى الثوب لزم كون التعليل المذكور مخصوصا بالسؤال الثاني ، ولزم عدم الجواب عن السؤال الأول الذي هو المقصود الذاتي ، لأن مرجع ضمير ( أصابه ) هو مرجع ضمير ( به ) في ( لا بأس به ) ومتى جعل مرجع الجميع إلى الثوب لزم خلو السؤال الأول من الجواب . و ( ثانيا ) - أن البول إنما هو على ظهر البيت لا في الثوب حتى تكون القطرة الواصلة إليه غالبا على البول الذي لاقاه ، والرواية إنما تضمنت كون القطرة النازلة من السطح النجس بالبول حال المطر هل تنجس الثوب أم لا ؟ لا أن الثوب فيه بول ووقع عليه من ماء المطر أكثر منه كما توهمه . وهو غفلة عجيب منه . و ( ثالثا ) - أن ضمير ( منه ) إنما يرجع إلى البول ، لكن لما كانت خصوصية البول لا مدخل لها في العلية حكم بالانسحاب إلى أي نجاسة كانت كما أوضحناه في المتن ( منه رحمه الله ) .

218

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست