responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 219


مورد السؤال لا يصلح لتخصيص الجواب إلا إذا كان لخصوصية السؤال مدخل في العلية وشاهد الحال في المقام دال على عدم المدخلية ، ومتى كان التعليل يدل على التعدية إلى كل ما توجد فيه العلة وشاهد الحال يدل على عدم المدخلية ، وجب التعدية إلى كل ما توجد فيه العلة .
وما قيل في الجواب عن صحيحة علي بن جعفر [1] الدالة على اشتراط الجريان في تطهير البين الذي يبال على ظهره ، من أنه يمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ النجاسة في السطح ، وأن السؤال لما كان يتضمن الجريان أجاب ( عليه السلام ) على وفق السؤال ، فاشترط الجريان حتى يستولي على النجاسة ، فهو لا يدل على نفي البأس إلا في هذه الحالة ، فمورد السؤال حينئذ مخصص للجواب .
مدفوع ( أولا ) بأن صحيحة هشام بن سالم [2] قد تضمنت هذا السؤال بعينه ووقع الجواب فيها بما يدل على الطهارة مع الكثرة دون الجريان ، ومن الظاهر أن الكثرة لا تستلزم الجريان ، إلا أن يراد الجريان ولو بالقوة دون أن يكون بالفعل بخصوصه ، فوجه الاستلزام ظاهر ، ولعله الأظهر .
و ( ثانيا ) بما تضمنته روايتا علي بن جعفر [3] المنقولتان من كتابه . فإنه لا مجال فيهما لتخصيص الجواب ، فالظاهر حمل تلك الرواية أيضا عليهما . لكن أصحابنا لاقتصارهم في الاستدلال على ما في الكتب الأربعة لم يتعرضوا لهاتين الروايتين في المقام ولا غيرهما مما خرج عن الكتب المشار إليها ، وما عدا الصورة المذكورة فلا دلالة في شئ من تلك الأجوبة المذكورة على كونه كالجاري . وأقرب ما يتوهم منه الدلالة على كونه كالجاري وإن لم يدخل في تلك الصورة مرسلة الكاهلي [4] لقوله



[1] المتقدمة في الصحيفة 215 .
[2] المتقدمة في الصحيفة 215 .
[3] المتقدمتان في الصحيفة 216 و 217 .
[4] المتقدمة في الصحيفة 216 السطر 1 .

219

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست