نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 219
مورد السؤال لا يصلح لتخصيص الجواب إلا إذا كان لخصوصية السؤال مدخل في العلية وشاهد الحال في المقام دال على عدم المدخلية ، ومتى كان التعليل يدل على التعدية إلى كل ما توجد فيه العلة وشاهد الحال يدل على عدم المدخلية ، وجب التعدية إلى كل ما توجد فيه العلة . وما قيل في الجواب عن صحيحة علي بن جعفر [1] الدالة على اشتراط الجريان في تطهير البين الذي يبال على ظهره ، من أنه يمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ النجاسة في السطح ، وأن السؤال لما كان يتضمن الجريان أجاب ( عليه السلام ) على وفق السؤال ، فاشترط الجريان حتى يستولي على النجاسة ، فهو لا يدل على نفي البأس إلا في هذه الحالة ، فمورد السؤال حينئذ مخصص للجواب . مدفوع ( أولا ) بأن صحيحة هشام بن سالم [2] قد تضمنت هذا السؤال بعينه ووقع الجواب فيها بما يدل على الطهارة مع الكثرة دون الجريان ، ومن الظاهر أن الكثرة لا تستلزم الجريان ، إلا أن يراد الجريان ولو بالقوة دون أن يكون بالفعل بخصوصه ، فوجه الاستلزام ظاهر ، ولعله الأظهر . و ( ثانيا ) بما تضمنته روايتا علي بن جعفر [3] المنقولتان من كتابه . فإنه لا مجال فيهما لتخصيص الجواب ، فالظاهر حمل تلك الرواية أيضا عليهما . لكن أصحابنا لاقتصارهم في الاستدلال على ما في الكتب الأربعة لم يتعرضوا لهاتين الروايتين في المقام ولا غيرهما مما خرج عن الكتب المشار إليها ، وما عدا الصورة المذكورة فلا دلالة في شئ من تلك الأجوبة المذكورة على كونه كالجاري . وأقرب ما يتوهم منه الدلالة على كونه كالجاري وإن لم يدخل في تلك الصورة مرسلة الكاهلي [4] لقوله
[1] المتقدمة في الصحيفة 215 . [2] المتقدمة في الصحيفة 215 . [3] المتقدمتان في الصحيفة 216 و 217 . [4] المتقدمة في الصحيفة 216 السطر 1 .
219
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 219