responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 217

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


فيكف فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " .
وروى في كتاب المسائل أيضا عن أخيه ( عليه السلام ) [1] قال : " سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟
قال : إذا جرى به المطر فلا بأس " .
وروى في كتاب الفقه الرضوي [2] قال ( عليه السلام ) : " إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام ، نجس واحتيج إلى غسل الثوب منه . وماء المطر في الصحاري لا ينجس . وروي طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتاء " .
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام .
ويدل على اعتبار الجريان منها صحيحة هشام بن الحكم [3] ورواية محمد ابن مروان [4] وصحيحة علي بن جعفر [5] وروايتاه المنقولتان من كتابه [6] ولكن اعتبار الجريان من الميزاب إنما وقع في الأولتين ، وليس فيهما دلالة على تخصيص الحكم بذلك ، فلا تنهضان حجة للمستدل [7] ولعل ذكر الميزاب في كلام الشيخ على جهة التمثيل كما احتمله جمع من المحققين .
وأنت خبير بأن هذه الأخبار لا تصريح فيها بكون ماء المطر كالجاري مطلقا أو مقيدا بحالة مخصوصة إلا من حيث أجوبة المسائل المسؤول عنها فيها . فإن بعضها



[1] ورواه صاحب الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[2] في الصحيفة 5 السطر 26
[3] المتقدمة في الصحيفة 215 .
[4] المتقدمة في الصحيفة 215 .
[5] المتقدمة في الصحيفة 215 .
[6] إحداهما في الصحيفة 216 والأخرى في هذه الصحيفة .
[7] إذ غاية ما يستفاد منهما هو عدم ضرر ذلك ونفى البأس عنه لو اتفق كذلك ، وهذا لا يدل على انحصار الحكم فيه والاقتصار عليه كما لا يخفى ( منه قدس سره ) .

217

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست