نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 217
إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)
فيكف فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " . وروى في كتاب المسائل أيضا عن أخيه ( عليه السلام ) [1] قال : " سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس " . وروى في كتاب الفقه الرضوي [2] قال ( عليه السلام ) : " إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام ، نجس واحتيج إلى غسل الثوب منه . وماء المطر في الصحاري لا ينجس . وروي طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتاء " . هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام . ويدل على اعتبار الجريان منها صحيحة هشام بن الحكم [3] ورواية محمد ابن مروان [4] وصحيحة علي بن جعفر [5] وروايتاه المنقولتان من كتابه [6] ولكن اعتبار الجريان من الميزاب إنما وقع في الأولتين ، وليس فيهما دلالة على تخصيص الحكم بذلك ، فلا تنهضان حجة للمستدل [7] ولعل ذكر الميزاب في كلام الشيخ على جهة التمثيل كما احتمله جمع من المحققين . وأنت خبير بأن هذه الأخبار لا تصريح فيها بكون ماء المطر كالجاري مطلقا أو مقيدا بحالة مخصوصة إلا من حيث أجوبة المسائل المسؤول عنها فيها . فإن بعضها
[1] ورواه صاحب الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [2] في الصحيفة 5 السطر 26 [3] المتقدمة في الصحيفة 215 . [4] المتقدمة في الصحيفة 215 . [5] المتقدمة في الصحيفة 215 . [6] إحداهما في الصحيفة 216 والأخرى في هذه الصحيفة . [7] إذ غاية ما يستفاد منهما هو عدم ضرر ذلك ونفى البأس عنه لو اتفق كذلك ، وهذا لا يدل على انحصار الحكم فيه والاقتصار عليه كما لا يخفى ( منه قدس سره ) .
217
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 217