responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 216


ومرسلة الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : " قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون ؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه . قلت : يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه ؟ والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا ؟ قال : ما بذا بأس لا تغسله ، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " .
ورواية أبي بصير [2] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة ؟ قال : ليس به بأس " .
ومرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن موس بن جعفر ( عليهما السلام ) [3] " في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا فلا تغسله " .
وروى في الفقيه [4] مرسلا قال : " وسئل ( عليه السلام ) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم . فقال طين المطر لا ينجس " .
وروى علي بن جعفر في كتاب المسائل والحميري في قرب الإسناد [5] عنه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر



[1] المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق .
[3] المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 75 - من أبواب النجاسات .
[4] في باب " المياه وطهرها ونجاستها " ورواه صاحب الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[5] في الصحيفة 89 من المطبوع بإيران ، وفي الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة من الوسائل .

216

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست