responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 215


الجريان من ميزاب ، واطلاق تشبيهه بالجاري يقتضي عدم انفعاله بملاقاة النجاسة ، وتطهيره لما يقع عليه من ماء نجس أو أرض أو ثياب أو ظروف أو نحو ذلك .
وتحقيق القول في ذلك يتوقف على النظر في الأخبار الواردة في المقام ، فلنورد ما عثرنا عليه منها ثم نردفه بما يكشف عنه نقاب الابهام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر ( عليهم أفضل الصلاة السلام ) .
فمن الأخبار صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] " في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل . لم يضره ذلك " .
ورواية محمد بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] قال : " لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ، ما كان به بأس " .
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) [3] قال : " سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟
فقال : إذا جرى فلا بأس به . وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه . هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس " .
وصحيحة هشام بن سالم [4] أنه : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب . فقال لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه " .



[1] المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[3] المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[4] المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

215

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست