responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 202


كماء النهر يطهر بعضه بعضا " .
هذا على تقدير القول المشهور ، وأما على ما مذهب إليه العلامة من اشتراط الكرية في عدم الانفعال ، ففيه اشكال ، لأنه متى تغير الجاري على وجه لا يبلغ الباقي كرا فلا يطهر إلا بمطهر من خارج ، لأن ما يخرج بالنبع لا يكون إلا قليلا فينفعل بالملاقاة بعد خروجه ، وهكذا فيما يخرج دفعة ثانية وثالثة وهكذا ، فلا يتصور حصول الطهارة به وإن استهلك المتغير ، لأن الاستهلاك بماء محكوم بنجاسته كما عرفت .
وقد أطلق ( قدس سره ) في كتبه طهارة الجاري المتغير بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير ، وعلله في المنتهى والتذكرة بأن الطارئ لا يقبل النجاسة لجريانه ، والمتغير مستهلك فيه [1] وأنت خبير بما فيه ، قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين بعد ايراد ذلك على قوله " ويمكن أن يجعل هذا من جملة الأدلة على بطلان تلك الدعوى " انتهى .
< فهرس الموضوعات > ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة < / فهرس الموضوعات > ( المقالة الثامنة ) قد صرح الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بأن حكم ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة ، قالوا : والمراد بماء الحمال يعني ما في حياضه الصغار . ثم اختلفوا في اشتراط الكرية في المادة وعدمه ، وحينئذ فالبحث هنا يقع في مواضع ثلاثة :



[1] ويظهر - من كلام العلامة ( ره ) في حكم تغير البئر - أنه يرى تعين النزح وإن أمكن إزالة التغير بغيره ، وحمله بعضهم على أنه ناظر إلى اشتراط الكرية في عدم انفعاله بكونه من جملة أنواع الجاري الذي يعتبر فيه الكرية ، فلا تصلح المادة بمجردها للتطهير حيث يزول التغير ، قال في المعالم بعد نقل ذلك : " ولا يذهب عليك أن حكمه - بحصول الطهارة بمثل النزح في مطلق الجاري الذي هو العنوان في الاشتراط - يباين هذا الحمل وينافيه ، ولو نظر إلى ذلك في حكم البئر لكان مورد الشرط أعني مطلق الجاري أحق بهذا النظر " انتهى ( منه رحمه الله ) .

202

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست