responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 203


( الأول ) في بيان كونه كالحاري ، والظاهر أن المراد من التشبيه عدم نجاسة ما في حياضه الصغار بالملاقاة عند الاتصال بالمادة .
ويدل على أصل الحكم صحيحة داود بن سرحان [1] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري " .
ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] " قلت : أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " .
ورواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [3] قال : " ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " .
وما رواه في كتاب قرب الإسناد [4] عن إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : ابتدأني فقال : " ماء الحمام لا ينجسه شئ " .
وما في كتاب الفقه الرضوي [5] قال ( عليه السلام ) : " وماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادة " .
وربما أمكن تطرق الاشكال إلى هذا الاستدلال بأن ذلك لا يتم إلا بعد معرفة الحيضان التي كانت في زمنهم ( عليهم السلام ) على أي كيفية كانت ؟ إذ الظاهر أن الأسئلة كانت عن ماء الحمام المعهود عندهم ، سيما أن أصل الإضافة للعهد ، لكن لا يخفى أن ضم الأخبار المشتملة على اشتراط المادة إلى الأخبار الباقية يعطي بظاهره



[1] المروية في الوسائل في باب - 7 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[2] المروية في الوسائل في باب - 7 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[3] المروية في الوسائل في باب - 7 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[4] في الصحيفة 128 السطر 9 من المطبوع بطهران سنة 1370 ، وفي الوسائل في الباب - 7 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[5] في الصحيفة 4 السطر 32 .

203

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست