نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 203
( الأول ) في بيان كونه كالحاري ، والظاهر أن المراد من التشبيه عدم نجاسة ما في حياضه الصغار بالملاقاة عند الاتصال بالمادة . ويدل على أصل الحكم صحيحة داود بن سرحان [1] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري " . ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] " قلت : أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " . ورواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [3] قال : " ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " . وما رواه في كتاب قرب الإسناد [4] عن إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : ابتدأني فقال : " ماء الحمام لا ينجسه شئ " . وما في كتاب الفقه الرضوي [5] قال ( عليه السلام ) : " وماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادة " . وربما أمكن تطرق الاشكال إلى هذا الاستدلال بأن ذلك لا يتم إلا بعد معرفة الحيضان التي كانت في زمنهم ( عليهم السلام ) على أي كيفية كانت ؟ إذ الظاهر أن الأسئلة كانت عن ماء الحمام المعهود عندهم ، سيما أن أصل الإضافة للعهد ، لكن لا يخفى أن ضم الأخبار المشتملة على اشتراط المادة إلى الأخبار الباقية يعطي بظاهره
[1] المروية في الوسائل في باب - 7 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [2] المروية في الوسائل في باب - 7 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [3] المروية في الوسائل في باب - 7 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [4] في الصحيفة 128 السطر 9 من المطبوع بطهران سنة 1370 ، وفي الوسائل في الباب - 7 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [5] في الصحيفة 4 السطر 32 .
203
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 203