responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 189


من أحكام الشرع . وما ذكر هنا في بيانه ضعيف ، لحصول المنافع في النجس بل في عين النجاسة أيضا كما لا يخفى [1] .
وعلى الثاني [2] ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في الكلام في نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، من أن ظاهر هذه الأخبار بواسطة القرائن الحالية والمقالية كون ذلك الماء أكثر من كر بل كرور ، فلا تدل على ما ذكروه ، ولا يحتاج إلى تخصيصها بما دل على نجاسة الماء القليل بمجرد الملاقاة .
وعلى الثالث [3] ( أولا ) ما عرفت في المقدمة الثالثة [4] من الكلام في حجية منصوص العلة وإن الحجة منه هو ما يرجع إلى تنقيح المناط القطعي ، وكأنه لهذا قيد المستدل في بيان الاستدلال الحجية بشهادة الحال بأن خصوص متعلقها الأول لا مدخل له ، فمرجعها إلى تنقيح المناط المذكور ، إلا أن فيه أن شهادة الحال بذلك في هذا المقام لا تخلو من اشكال ، وبدونه لا يتم الاستدلال .
و ( ثانيا ) ما ذكره شيخنا البهائي ( قدس سره ) في كتاب الحبل المتين من احتمال أن يكون قوله ( عليه السلام ) : " لأن له مادة " تعليلا لترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح ، كما يقال : لازم غريمك حتى يعطيك حقك ، لأنه يكره ملازمتك . وكما يقال : ألزم الحمية حتى يذهب مرضك ، فإن الحمية رأس الدواء . قال : ومثل ذلك كثير . ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال .
والظاهر أنه لا يخلو من بعد ، فإن ذهاب الريح وطيب الطعم بالنزح أمر بديهي محسوس لا يحتاج إلى علة ، فحمل الكلام عليه مما يخرجه عن الفائدة ، ولا يليق



[1] فإنه قد تكون المصلحة في خلقه دفع الأذى كفضلة الانسان أو ابتلاء الخلق كخلق المسكرات ونحو ذلك ( منه رحمه الله ) .
[2] وهي الأخبار المتقدمة في الصحيفة 179 .
[3] وهي صحيحة ابن بزيغ المتقدمة في الصحيفة 188 السطر 1 .
[4] في الصحيفة 60 .

189

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست