نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 188
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) [2] قال : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة " . وجه الدلالة أنه علل فيه نفي الانفعال بوجود المادة ، والعلة المنصوصة يتعدى بها الحكم إلى كل موضع توجد فيه إذا شهدت الحال بأن خصوص متعلقها الأول لا مدخل له فيها . والأمر ههنا كذلك ، فإن خصوصية البئر من ذلك القبيل . وشهادة الحال بذلك ظاهرة لمن أحاط خبرا بأحكام البئر ، وحينئذ ينحصر المقتضي لنفي الانفعال في وجود المادة ، وهي موجودة في مطلق النابع . وقول الصادق ( عليه السلام ) فيما روي عنه بعدة طرق ، وقد تقدم الإشارة إلى بعضها ( 2 ) : " الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " . وحسنة محمد بن ميسر ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان . قال : يضع يده ويتوضأ ويغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل : ما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 4 ) . ويتوجه على الأول ( 5 ) أن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان يتوقف الحكم بهما على الدليل الشرعي ، ولا مدخل للدليل العقلي فيهما كما لا مدخل له في غيرهما
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 3 و 14 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [2] في الصحيفة 177 . السطر 5 . ورواه صاحب الوسائل في الباب - 1 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ، ( 4 ) سورة الحج . آية 78 . ( 5 ) وهو أصالة الطهارة .
188
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 188