responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 190


حينئذ نسبته بكلام الإمام الذي هو إمام الكلام .
وعلى الرابع [1] ما تقدم تحقيقه في المقدمة الحادية عشرة [2] من أن ظاهر الخبر المذكور وهو القدر المتيقن فهمه منه أن الماء كله طاهر حتى يعلم عروض النجاسة له فأفراد هذه الكلية إنما هي المياه الطاهرة شرعا والمقطوع بطهارتها ، فإنه يستصحب الحكم فيها بذلك حتى تعلم النجاسة . والغرض منها عدم معارضة الشك بعروض النجاسة ليقين الطهارة التي هي عليه شرعا ، لا أن أفرادها ما شك في كونه سببا للنجاسة ، كنقصان الجاري عن الكر مثلا هل يكون موجبا لانفعاله بالملاقاة أم لا ؟ فيحكم بطهارته بهذا الخبر . والفرق بين المقامين ظاهر .
ونظيره ما ورد مفسرا في موثقة مسعدة بن صدقة [3] من قوله ( عليه السلام ) :
" كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، ومملوك عندك وهو حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك . والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " .
وحينئذ فأفراد هذه الكلية كما ذكره ( عليه السلام ) هي الأشياء المحكوم بحلها شرعا والمعلوم حليتها قطعا . فإنه يستصحب الحكم فيها بذلك حتى يظهر دليل الحرمة وإن كانت مما حرمه الشارع بالنسبة إلى العالم بذلك ، ولا تخرج عن أصل الحلية المقطوعة بمجرد الشك في حرمتها ، لا أن أفرادها ما شك في حليته كالمتولد من نجس العين وطاهرها مع عدم المماثل مثلا ، فيقال : أن مقتضى هذا الخبر حله ومقتضى قوله ( عليه السلام ) : " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " [4] طهارته .



[1] وهو الحديث المتقدم في الصحيفة 188 السطر 9 .
[2] في الصحيفة 124 السطر 13 .
[3] تقدم الكلام فيها في التعليقة ( 2 ) في الصحيفة 141 .
[4] تقدم الكلام فيه في التعليقة 1 في الصحيفة 42 .

190

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست