responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 185


النجاسة عن الأوصاف لا يخرجها عن تنجيس ما تلاقيه ، والمنجس ليس هو أوصافها وإنما المنجس عينها . على أن الخلو عن الأوصاف غالبا إنما يكون بعارض من خارج لا من أصل الخلقة ، كما هو المشاهد في جميع المطعومات والمرئيات ، وحينئذ فكما يقدر خلو الماء عن ذلك الوصف الموافق للون النجاسة لكونه عارضا ، ينبغي أن يقدر خلو النجاسة عن هذا العارض الذي أزال وصفها .
( الثانية ) هل المعتبر على تقدير القول بالتقدير هو الوصف الأشد للنجاسة كحدة الخل وذكاء المسك وسواد الحبر ، لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم . أو الوسط لأنه الأغلب ؟ ظاهر العلامة في النهاية والشهيد في الذكرى الأول ، وبعض المتأخرين الثاني ، واستظهره المحقق الثاني ورجحه في المعالم ، واحتمل بعض فضلاء متأخري المتأخرين اعتبار الأقل تغليبا لجانب الطهارة . والظاهر أن الأوسط أوسط .
واحتمل المحقق الثاني ( قدس سره ) أيضا اعتبار أوصاف الماء وسطا ، نظرا إلى شدة اختلافها كالعذوبة والملوحة والرقة والغلظة والصفاء والكدرة ، قال : " ولا يبعد اعتبارها ، لأن له فيها أثرا بينا في قبول التغير وعدمه " انتهى قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه : " وهو محتمل حيث لا يكون الماء على الوصف القوي ، إذ لا معنى لتقديره حينئذ بما هو دونه " انتهى . واستشكله أيضا بعضهم بما إذا لم يكن الماء خارجا عن أوصافه الأصلية .
( الثالثة ) لو لم يكن الماء على الصفات الأصلية كسائر المياه كالمياه الزاجية والكبريتية وكانت النجاسة على صفاتها ولم تغيره باعتبار ما هو عليه من الصفات ، لكن لو فرض خلوه منها لغيرته ، فهل يجب التقدير هنا أم لا ؟ لم أقف لأحد من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) على كلام في ذلك . ومقتضى النظر أن الكلام هنا كالكلام فيما لو تغير الماء بجسم طاهر يوافق لونه لون النجاسة ، ومقتضى حكمهم بوجوب التقدير ، هناك هو وجوبه هنا أيضا .

185

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست