نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 102
في كتاب عوالي اللئالي ، وظاهره حمل كل من خبري الارجاء والتخيير على العمل خاصة أعم من أن يكون في زمن الغيبة أو عدم إمكان الوصول أولا . وهذا الاطلاق مشكل ، لأن الظاهر أنه مع الحضور وامكان الوصول لا يسوغ التخيير بل يجب الارجاء حتى يسأل . و ( منها ) - حمل الارجاء على الاستحباب ، والتخيير على الجواز . نقله المحدث السيد نعمة الله عن شيخه المجلسي ( قدس سرهما ) [1] وظني بعده . و ( منها ) - ما يفهم من خبر الميثمي المتقدم نقله عن كتاب عيون الأخبار [2] من تخصيص التخيير في العمل بما كان النهي فيه نهي إعافة لا نهي تحريم ثم كان الخبر الآخر خلافه فإنه رخصة ، والأرجاء والتوقف على غير ذلك . والظاهر أنه لا يطرد كليا ، لما عرفت من عموم خبري [3] عمر بن حنظلة وزرارة ونحوهما من الأخبار . و ( منها ) - حمل الارجاء على النهي عن الترجيح والعمل بالرأي ، وحمل التخيير على الأخذ من باب التسليم والرد إليهم ( عليهم السلام ) لا إلى الرأي والترجيح بما يوافق الهوى كما هو قول أبي حنيفة وأضرابه ، وهذا الوجه نقله بعض مشايخنا ( رضوان الله عليهم ) احتمالا أيضا ، والظاهر بعده . و ( منها ) - حمل خبر الارجاء على حكم غير المتناقضين وحمل خبر التخيير على المتناقضين ، نقله بعض شراح الأصول عن بعض الأفاضل ، وفيه أن موثقة سماعة المتقدمة [4] عن الكافي موردها في المتناقضين مع أنه حكم فيها بالارجاء ، وحكم
[1] الذي وقفت عليه - من كلام شيخنا المجلسي في كتاب البحار - انه ذكر هذا الوجه احتمالا لا اختيارا كما يشعر به كلام السيد المذكور ، وقد استظهر في كتاب البحار الوجه المنقول عن الاحتجاج ، ولعل السيد ( قدس سره ) سمع ذلك منه مشافهة ( منه قدس سره ) . [2] في الصحيفة 94 السطر 3 . [3] المتقدمتين في الصحيفة 91 والصحيفة 93 السطر - 5 - . [4] في الصحيفة 93 السطر 16 .
102
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 102