responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 77

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


ذلك الصراط ، حيث قال : " إن الاحتياط ليس بحكم شرعي فلا يجوز العمل بمقتضاه ، بل الواجب أن ما يعمل به هو ما ساق إليه الدليل ورجحه . وكلما ترجح عنده تعين عليه وعلى مقلده العمل به ، والعمل بالاحتياط عمل بما لم يؤد إليه الدليل " غفلة عما فصلته تلك الأخبار التي ذكرناها وأجملته هذه الأخبار التي تلوناها ، والدليل - كما رجح العمل بما ترجح في نظر الفقيه - رجح أيضا العمل بما فيه الاحتياط ، وقوله - :
" إنه ليس بدليل شرعي " على اطلاقه - ممنوع كما عرفت مما تلوناه . نعم لو كان ذلك الاحتياط إنما نشأ من الوساوس الشيطانية والأوهام النفسانية كما يقع من بعض الناس المبتلين بالوسواس ، فالظاهر من الأخبار تحريمه كما ورد عنه ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : " إن الوضوء مد والغسل صاع ، وسيأتي أقوام يستقلون ذلك ، فأولئك على غير سنتي ، والثابت على سنتي في حظيرة القدس [1] ولأنه مع اعتقاد شرعيته تشريع في الدين ، والله يهدي من يشاء إلى صراطه المبين .
< فهرس الموضوعات > المقدمة الخامسة في معذورية الجاهل بالحكم وعدمها < / فهرس الموضوعات > المقدمة الخامسة في حكم الجاهل بالأحكام وقد اختلف في ذلك كلام علمائنا الأعلام ( أسكنهم الله تعالى أعلى درجة في دار السلام ) فالمشهور بينهم عدم المعذورية إلا في أحكام يسيرة كحكمي الجهر والاخفات والقصر والاتمام ، وفرعوا على ذلك بطلان عبادة الجاهل - وهو عندهم من لم يكن مجتهدا ولا مقلدا - وإن طابقت الواقع ، حيث أوجبوا معرفة واجبها وندبها وايقاع كل منهما على وجهه . وأن تلك المعرفة لا بد أن تكون عن اجتهاد أو تقليد ، فصلاة المكلف - بدون أحد الوجهين - باطلة عندهم وإن طابقت الواقع وطابق اعتقاده



[1] رواه في الوسائل في باب - 50 - من أبواب الوضوء .

77

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست