نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 78
- وايقاعه الواجب والندب - ما هو المطلوب شرعا . وذهب جمع من المتأخرين ومتأخريهم إلى معذورية الجاهل مطلقا إلا في مواضع يسيرة ، حتى حكم بعض متأخري المتأخرين [1] بصحة صلاة العوام كيف كانت ، واقتصر بعض ما طابق الواقع من ذلك . وظواهر الأخبار في المسألة لا تخلو عن تناقض يحتاج إلى مزيد كشف وبيان لترتفع به غشاوة الشبهة عن جملة الأذهان . فمن الأخبار الدالة - على القول المشهور - قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في مرسلة يونس بعد أن سأله السائل " هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه ؟ فقال : لا " [2] وقول الصادق ( عليه السلام ) لحمران بن أعين في شئ سأله عنه : " إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون " [3] وقوله ( عليه السلام ) : " لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا " [4] وكذا يدل على ذلك الأخبار المستفيضة بالأمر بطلب العلم [5] والأمر بالتفقه في الدين . ومما يدل على القول الآخر أخبار مستفيضة متفرقة في جزئيات الأحكام ،
[1] البعض الأول هو المحدث السيد نعمة الله الجزائري ، والثاني هو المحقق المولى الأردبيلي ( قدس سره ) وقد نقلنا كلامهما بلفظه في كتاب الدرر النجفية . وذكرنا ما يتعلق به نفيا واثباتا ، وأشبعنا الكلام في المسألة في الكتاب المشار إليه حسبما يراد ( منه قدس سره ) [2] المروي في الوسائل في باب - 7 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء . [3] المروي في الكافي في باب ( سؤال العالم وتذاكره ) من كتاب فضل العلم . [4] في حديث أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المروي في الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء . [5] المروية في الوسائل في باب - 4 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء .
78
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 78