responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 78


- وايقاعه الواجب والندب - ما هو المطلوب شرعا .
وذهب جمع من المتأخرين ومتأخريهم إلى معذورية الجاهل مطلقا إلا في مواضع يسيرة ، حتى حكم بعض متأخري المتأخرين [1] بصحة صلاة العوام كيف كانت ، واقتصر بعض ما طابق الواقع من ذلك .
وظواهر الأخبار في المسألة لا تخلو عن تناقض يحتاج إلى مزيد كشف وبيان لترتفع به غشاوة الشبهة عن جملة الأذهان .
فمن الأخبار الدالة - على القول المشهور - قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في مرسلة يونس بعد أن سأله السائل " هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه ؟ فقال : لا " [2] وقول الصادق ( عليه السلام ) لحمران بن أعين في شئ سأله عنه : " إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون " [3] وقوله ( عليه السلام ) : " لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا " [4] وكذا يدل على ذلك الأخبار المستفيضة بالأمر بطلب العلم [5] والأمر بالتفقه في الدين .
ومما يدل على القول الآخر أخبار مستفيضة متفرقة في جزئيات الأحكام ،



[1] البعض الأول هو المحدث السيد نعمة الله الجزائري ، والثاني هو المحقق المولى الأردبيلي ( قدس سره ) وقد نقلنا كلامهما بلفظه في كتاب الدرر النجفية . وذكرنا ما يتعلق به نفيا واثباتا ، وأشبعنا الكلام في المسألة في الكتاب المشار إليه حسبما يراد ( منه قدس سره )
[2] المروي في الوسائل في باب - 7 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء .
[3] المروي في الكافي في باب ( سؤال العالم وتذاكره ) من كتاب فضل العلم .
[4] في حديث أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المروي في الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء .
[5] المروية في الوسائل في باب - 4 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء .

78

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست