نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 65
وبالجملة فالحق هو عدم القول بالحجية في كلا الموضعين إلا مع الدلالة العرفية في بعض الموارد أو بما يرجع إلى تنقيح المناط القطعي [1] والله وأولياؤه أعلم . < فهرس الموضوعات > المقدمة الرابعة في وجوب الاحتياط واستحبابه < / فهرس الموضوعات > المقدمة الرابعة في الاحتياط وقد اختلف أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) في وجوبه واستحبابه ، فالمجتهدون على الثاني ، والأخباريون على وجوبه في بعض المواضع ، وربما يظهر من كلام بعض متأخري المتأخرين عدم مشروعيته . قال المحقق ( قدس سره ) - على ما نقله عنه غير واحد - في كتاب الأصول : " العمل بالاحتياط غير لازم ، وصار آخرون إلى وجوبه ، وقال آخرون مع اشتغال الذمة : يكون العمل بالاحتياط واجبا ومع عدمه لا يجب مثال ذلك : إذا ولغ الكلب في الإناء ، نجس . واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة أم لا بد من سبع ؟ وفيما عدا الولوغ هل يطهر بغسلة أم لا بد من ثلاث ؟ احتج القائلون بالاحتياط بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " . وبأن الثابت اشتغال الذمة يقينا ، فيجب أن لا يحكم ببراءتها إلا بيقين ولا يكون هذا إلا مع الاحتياط . والجواب عن الحديث أن نقول : هو خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الأصول . سلمناه لكن إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة ، لأنه إلزام مشقة لم يدل الشرع عليها . فيجب اطراحها بموجب الخبر .
[1] وإلى القول يمنع حجية كل من الفردين المذكورين مال المحدث السيد نعمة الله الجزائري ( قدس سره ) مستندا إلى دخولهما في القياس الذي تواترت الأخبار بالنهي عنه : و ( منها ) - قول الصادق ( عليه السلام ) فيما استفاض عنه " أن أصحاب القياس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا " قال : " وهو باطلاقه متناول لجميع أفراد القياس في موضع النزاع وغيره " ( منه رحمه الله ) .
65
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 65