responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 64


يعم ، وأن يكون في تقدير التعليل بمطلق الاسكار فيعم . والمثبت يسلم أن التعليل بالاسكار المختص بالخمر غير عام وأن التعليل بالمطلق يعم . فظهر أنهم متفقون على ذلك . نعم النزاع وقع في أن قوله - : حرمت الخمر لكونه مسكرا - هل هو بمنزلة علة التحريم للاسكار أم لا ؟ فيجب أن يجعل البحث في هذا لا في أن النص على العلة هل يقتضي ثبوت الحكم في جميع مواردها ، فإن ذلك متفق عليه " انتهى ( وفيه ) أن الأمر كما ذكر لو كان حجة الخصم ما ذكره خاصة ، وقد عرفت من كلام السيد ( رضي الله عنه ) التعليل بغير ذلك مما لا ينطبق عليه هذا التفصيل الذي ذكره .
ونقل عن المحقق ( رحمه الله ) التفصيل في المسألة بأنه إذا نص الشارع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم ، جاز تعدية الحكم وكان ذلك برهانا . وإليه مال أيضا المحقق الشيخ حسن في المعالم ، وأجاب فيه عن حجة المرتضى ( رضي الله عنه ) بأن المتبادر من العلة - حيث يشهد الحال بانسلاخ الخصوصية فيها - تعلق الحكم بها لا بيان الداعي ووجه المصلحة . وما ذكره ( قدس سره ) جيد بالنظر إلى مفهوم العلة ، إلا أن المتتبع - لعلل الشرع الواردة في الأخبار - لا يخفى عليه أن جلها إنما هو من قبيل ما ذكره المرتضى ( رضي الله عنه ) .
وقال بعض فضلاء متأخري المتأخرين : " والحق أن يقال : إذا حصل القطع بأن الأمر الفلاني علة لحكم خاص من غير مدخلية شئ آخر في العلية وعلم وجود تلك العلة في محل آخر لا بالظن بل بالعلم ، فإنه حينئذ يلزم القول بذلك الحكم في هذا المحل الآخر ، لأن الأصل حينئذ يصير من قبيل النص على كل ما فيه تلك العلة ، فيخرج في الحقيقة عن القياس . وهذا مختار المحقق لكن هذا في الحقيقة قول بنفي حجية القياس المنصوص العلة ، إذ حصول هذين القطعين مما يكاد ينخرط في سلك المحالات إلا في تنقيح المناط " انتهى . وهو جيد .

64

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست