responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 467

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


العبارة عن النزول بصيغة الماضي ، وجعل " أن " مكسورة الهمزة شرطية ، وفساد الماء مفعول " خشي " ، وفاعل " نزل " الضمير العائد إلى المريد . وعلى النسخة التي ذكرناها يجعل " أن " مفتوحة الهمزة مصدرية ، وفساد الماء فاعل " ينزل " والمصدر المأول من " أن ينزل " مفعول " خشي " وفاعله ضمير المريد . وحاصل المعنى أنه مع خشية نزول الماء المنفصل عن بدن المغتسل إلى المياه التي يريد الاغتسال منها وذلك بعود الماء الذي اغتسل به إليها فإن المنع المتعلق به يتعدى إليها بعدوه فيها ، وهو معنى نزول الفساد إليها ، فيجب الرش حينئذ حذرا من ذلك الفساد . وهذا عين كلام باقي الجماعة ومدلول الأخبار فلعل الوهم في النسخة التي وقع فيها لفظ الماضي ، فإن حصول الاشتباه في مثله وقت الكتابة ليس بمستبعد " انتهى كلامه زيد مقامه .
أقول : ما نقله عن بعض نسخ النهاية من التعبير في تلك اللفظة بلفظ المضارع هو الموجود في أصل النسخة التي عندي وهي معتمدة ، إلا أن الياء قد حكت ، وعلى الهامش مكتوب بخط شيخنا العلامة أبي الحسن الشيخ سليمان البحراني ( قدس سره ) " نزل " بيانا لذلك . ولا ريب أنه على تقدير النسخة المذكورة يضعف الاشكال كما ذكره ( قدس سره ) . إلا أنه من المحتمل بل الظاهر أنه على تقدير نسخة الماضي أن المعنى إنه إذا أراد الغسل للجنابة وخاف بنزوله في الماء للغسل ارتماسا فساد الماء . إما باعتبار نجاسة بدنه أو باعتبار إثارة الحمأة أو نحو ذلك ، فإنه يغتسل ترتيبا خارج الماء ، ولكن يرش الأرض لأحد الوجوه المتقدمة التي أظهرها وأوفقها بمذهبه منع رجوع الغسالة .
ولا ريب أنه معنى صحيح لا غبار عليه ولا اشكال يتطرق إليه .
( المسألة الثالثة ) في الماء المستعمل في الاستنجاء ، والبحث فيها يقع في مواضع :
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء لما هو مشروط بالطهارة < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) اتفق الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) على مما نقله غير واحد

467

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست