responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 468


منهم على عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء عن الثوب والبدن لما هو مشروط بالطهارة من صلاة وغيرها ، وعلى ذلك تدل الأخبار أيضا .
( فمنها ) صحيحة محمد بن النعمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال :
" قلت له : استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به " .
واستظهر بعض محدثي المتأخرين كون الاستنجاء هنا من المني بقرينة قوله :
" وأنا جنب " قال : " فينبغي استثناء الاستنجاء من المني أيضا " .
واحتمل آخر كون الاستنجاء مختصا بغير المني وذكر الجنابة لتوهم سراية النجاسة المعنوية الحدثية إلى الماء .
و ( منها ) صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي [2] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجس ذلك ثوبه ؟ قال : لا " .
و ( منها ) حسنة محمد بن النعمان الأحول [3] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخرج من الخلاء فاستنجي بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به " وزاد في الفقيه " ليس عليك شئ " .
و ( منها ) ما رواه الصدوق عطر الله مرقده في كتاب العلل [4] عن الأحوال أيضا قال : " دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : سل عما شئت فارتجت علي المسائل ، فقال لي : سل ما بدا لك فقلت : جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ؟ فقال : لا بأس به . فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟



[1] المروية في الوسائل في الباب - 13 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 13 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
[3] المروية في الوسائل في الباب - 13 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
[4] في الصحيفة 105 وفي الوسائل في الباب - 13 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

468

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست