responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 438


وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين " وهذا هو أحد العيوب المترتبة على تقطيع الحديث وفصل بعضه عن بعض ، فإنه بذلك ربما تخفى القرائن المفيدة للحكم كما هنا ، وسيأتي لك كثير من نظائره إن شاء الله تعالى . وحينئذ فظاهر الخبر كراهة الاغتسال من ذلك الماء من حيث كونه ماء الحمام الذي يغتسل منه هؤلاء المعدودون ، وهو لا يقتضي كراهة مستعمل الأغسال مطلقا . وكيف كان فهو مقصور على الغسل ولا دلالة له على كراهة مستعمل الوضوء ، والمدعى أعم من ذلك كما عرفت .
< فهرس الموضوعات > الماء المستعمل في الحدث الأكبر < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الثانية ) في مستعمل الحدث الأكبر . والظاهر أنه لا خلاف بينهم ( رضوان الله عليهم ) في طهارة المستعمل في الأغسال المسنونة وطهوريته ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وقد تقدم النقل عن الشيخ المفيد ( رضي الله عنه ) بالكراهة .
وأما مستعمل الأغسال الواجبة فلا خلاف في طهارته أيضا ، ويدل عليه أصالة الطهارة عموما وخصوصا ، وأن التنجيس حكم شرعي ، وهو موقوف على الدليل ، وليس فليس . وتدل على ذلك أخبار مستفيضة :
( منها ) صحيحة الفضيل بن يسار [1] قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء . فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله : ما جعل عليكم في الدين من حرج [2] " .
وخلاف أيضا في تطهيره من الخبث كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
وإنما الخلاف في التطهير به من الحدث ثانيا ، فالمشهور بين المتأخرين هو الجواز ونقل عن الشيخين والصدوقين المنع ، وأسنده في الخلاف إلى أكثر أصحابنا ، وهو



[1] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
[2] سورة الحج الآية 78 .

438

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست