responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 439


مؤذن بشهرته في الصدر الأول ، ويظهر من المحقق في كتبه الثلاثة التوقف في ذلك ، حيث نسب المنع في المعتبر إلى الأولوية ، وجعل وجهه التفصي من الخلاف والأخذ بالأحوط ، وفي الشرائع علله أيضا بالاحتياط . وفي المختصر اقتصر على نقل القولين ناسبا المنع إلى الرواية .
والذي يدل على المنع أخبار عديدة : منها رواية عبد الله بن سنان السالفة [1] وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) [2] قال : " سألته عن ماء الحمام . فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب ، أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا " .
ورواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [3] قال : سألته أو سأله غيري عن الحمام . قال : ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم " .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [4] " وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب . قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " هذا ما حضرني من الأخبار التي تصلح أن تكون مستندا لهذا القول .
واحتج المانع أيضا بأن الماء المستعمل في غسل الجنابة مشكوك فيه ، فلا يحصل باستعماله يقين البراءة .
والذي يدل على الجواز ما تقدم في المسألة الأولى من عموم الأدلة الدالة على استعمال



[1] في الصحيفة 436 .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 7 - من أبواب الماء المطلق .
[3] المروية في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
[4] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق .

439

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست