نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 439
مؤذن بشهرته في الصدر الأول ، ويظهر من المحقق في كتبه الثلاثة التوقف في ذلك ، حيث نسب المنع في المعتبر إلى الأولوية ، وجعل وجهه التفصي من الخلاف والأخذ بالأحوط ، وفي الشرائع علله أيضا بالاحتياط . وفي المختصر اقتصر على نقل القولين ناسبا المنع إلى الرواية . والذي يدل على المنع أخبار عديدة : منها رواية عبد الله بن سنان السالفة [1] وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) [2] قال : " سألته عن ماء الحمام . فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب ، أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا " . ورواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [3] قال : سألته أو سأله غيري عن الحمام . قال : ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم " . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [4] " وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب . قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " هذا ما حضرني من الأخبار التي تصلح أن تكون مستندا لهذا القول . واحتج المانع أيضا بأن الماء المستعمل في غسل الجنابة مشكوك فيه ، فلا يحصل باستعماله يقين البراءة . والذي يدل على الجواز ما تقدم في المسألة الأولى من عموم الأدلة الدالة على استعمال
[1] في الصحيفة 436 . [2] المروية في الوسائل في الباب - 7 - من أبواب الماء المطلق . [3] المروية في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل . [4] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق .
439
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 439