نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 436
< فهرس الموضوعات > الماء المستعمل في الحدث الأصغر < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الأولى ) في مستعمل الحدث الأصغر . بين أصحابنا ( قدس الله أرواحهم ونور أشباحهم ) في طهارته وطهوريته ، حكاه غير واحد منهم . ويدل أيضا على الأول أصالة الطهارة عموما وخصوصا . وعلى الثاني عموم الأخبار الدالة على استعمال الماء المطلق في رفع الحدث . وهذا ماء مطلق . وخصوص رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : " لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل . وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه . وأما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به " . ورواية زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) [2] قال : " كان النبي ( صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به " . ونقل عن أبي حنيفة الحكم بنجاسته نجاسة مغلظة ، حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من درهم منع أداء الصلاة [3] ولعله حق في حقه . نعم نقل شيخنا الشهيد
[1] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل . [2] المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل . [3] قال ابن حزم في المحل ج 1 ص 185 : " عند أبي حنيفة لا يجوز الغسل ولا الوضوء بما قد توضأ به أو اغتسل به ويكره شربه ، وروي أنه طاهر ، والأظهر عنه أنه نجس وأنه لا ينجس الثوب إذا أصابه الماء المستعمل إلا أن يكون كثيرا فاحشا ، إلى أن قال : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا توضأ الرجل وهو طاهر من بئر فقد تنجس ماؤها وتنزح كلها ، ولا يجزيه ذلك الوضوء إن كان غير متوضئ ، وكذلك إن اغتسل فيها نجسا كلها ولو اغتسل في سبعة آبار نجسها كلها " وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ج 1 ص 94 تحت عنوان " الماء المستعمل في رفع الحدث " : " اختلفت الرواية عن أبي حنيفة ، فروى محمد عنه أنه طاهر غير مطهر ، وروى أبو يوسف عنه أنه نجس نجاسة خفيفة ، وروى الحسن بن زياد عنه أنه نجس نجاسة غليظة ، والمشهور عنه عدم التفصيل بين المحدث والجنب ، وفي التجنيس استثنى الجنب لعموم البلوى في المحدث لعدم صون الثياب في الوضوء وامكان صونها في الجنب " وقال ابن قدامة في المغني ج 1 ص 18 : " المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ، قال به الليث والأوزاعي والمشهور عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي ، وعن أحمد في رواية أنه طاهر مطهر ، وقال به الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر ، والرواية الثانية لمالك ، والقول الثاني للشافعي " .
436
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 436