responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 417

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


إلى الاكتفاء بالكر فلأن الغرض من الكثرة عدم قبول المطلق للنجاسة ، وبلوغ الكرية كاف فيه ، فلا وجه فيه لاعتبار الزائد ، وأما بالنسبة إلى اشتراط بقاء الاطلاق فلأن المضاف يتوقف طهره على شيوعه في المطلق بحيث يستهلك فيه . وهذا لا يتم بدون بقاء المطلق على اطلاقه ، وإذا لم تحصل الطهارة للمضاف وصار المطلق بخروجه عن الاسم قابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجميع ، وبالنسبة إلى عدم تأثير تغير أحد الأوصاف به أن الأصل في الماء الطهارة ، والدليل إنما دل على نجاسته مع التغير بالنجاسة ولم يحصل كما عرفت .
واعلم أن المحقق الشيخ علي ( قدس سره ) في شرح القواعد صرح بالنسبة إلى القول الثاني بأن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس وألقى في المطلق الكثير فسلبه الاطلاق ، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما ، لأن موضع المضاف النجس نجس لا محالة ، فيبقى على نجاسته ، لأن المضاف لا يطهره والمطلق لم يصل إليه ، فينجس المضاف به على تقدير طهارته . انتهى . وبذلك صرح جمع ممن تأخر عنه .
الفصل السادس في الأسئار . والبحث فيها يقع في مواضع :
< فهرس الموضوعات > تعريف السؤر < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) السؤر لغة : البقية والفضلة كما في القاموس ، أو البقية بعد الشرب كما نقله في المعالم عن الجوهري ، وقيل عليه أن ما نسبه إلى الجوهري لم نجده في الصحاح ، ولعله أراد أنه بهذه العبارة ليس فيه ، وإلا فقد ذكر فيه أن سؤر الفأرة وغيرها ما يبقى بعد شربها . ونقل في كتاب مجمع البحرين عن المغرب وغيره أن السؤر هو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية

417

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست