responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 40


ذكر ها ، وكانوا - بملاحظة ما اشتملت عليه جميعها أو أكثرها من الأحكام - يدعون عليه الاجماع ، وربما اختلفت الأخبار في ذلك الحكم بالتقية وعدمها ا والجواز والكراهة ونحوها ، فيدعي كل منهم الاجماع على ما يؤدي إليه نظره وفهمه من تلك الأخبار بعد اشتمال أكثر تلك الأصول أو كلها على الأخبار المتعلقة بما يختاره ويؤدي إليه نظره .
( أقول ) : وعندي أن هذا الاحتمال ليس ببعيد ، فإن الظاهر أن مبدأ التفريع في الأحكام والاستنباط إنما هو من زمن المرتضى والشيخ ( رضوان الله عليهما ) فإن كتب من تقدمهما من المشايخ إنما اشتملت على جمع الأخبار وتأليفها ، وإن كان بعضها قد اشتمل على مذهب واختيار في المسألة ، فإنما يشار إليه في عنوان الأبواب وينقل ما يخصه من الأخبار ، كما لا يخفى على من لاحظ الكافي والفقه ونحوهما من كتب الصدوق وغيره وكذلك أيضا فتاويهم المحفوظة عنهم لا تخرج عن موارد الأخبار ، وحينئذ فنقل الشيخ والسيد ( قدس سرهما ) اجماع الطائفة على الحكم مع كون عمل الطائفة إنما هو على ما ذكرنا من الأخبار وكونهما على أثر أولئك الجماعة الذين هذه طريقتهم من غير فاصلة ، فكيف يصح حمل ما يدعونه من الاجماع على الاجماع في الفتوى وإن كان من غير خبر ؟ بل الظاهر أنما هو الاجماع في الأخبار . ألا ترى أن الشيخ في الخلاف المرتضى في الإنتصار إنما استندا في الاستدلال إلى مجرد الاجماع وجعلوه هو المعتمد والمعتبر مع كون الأخبار بمرأى منهم ومنظر ، وليس ذلك إلا لرجوعه إليها وكونه عبارة عن الاجماع فيها ، وهذا أحد الوجوه التي اعتذر بها شيخنا الشهيد في الذكرى عن اختلافهم في تلك الاجماعات ، وهو أظهرها وإن جعله آخرها < فهرس الموضوعات > دليل العقل < / فهرس الموضوعات > ( المقام الثالث ) - في دليل العقل . وفسره بعض بالبراءة الأصلية والاستصحاب ، وآخرون قصروه على الثاني ، وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج

40

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست