responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 39


بالاستدلال . وأما عن الأخيرين فيمكن ( أولا ) الحمل على كون الاستدلال جدليا إلزاميا للخصم القائل بجواز الرؤية بالاجماع الذي يعتقد حجيته على ما ينافي مدعاه من جوازها . و ( ثانيا ) بأنه على تقدير دلالتهما على الحجية في الجملة فلا دلالة لهما على العموم في الأمور العقلية والنقلية ، إذ متعلق الاستدلال هنا الأمور العقلية . والجواب - بأنه لا قائل بالفرق - مردود بأن اللازم من ذلك الاستدلال بفرع من فروع حجية الاجماع قبل ثبوت أصل حجيته . على أن المفهوم - من رسالة الصادق ( عليه السلام ) التي كتبها لشيعته وأمرهم بتعاهدها والعمل بما فيها المروية في روضة الكافي [1] بأسانيد ثلاثة - أن أصل الاجماع من مخترعات العامة وبدعهم ، قال ( عليه السلام ) : " وقد عهد إليهم رسول الله ( صلى الله عليه السلام ) قبل موته فقالوا : نحن بعد ما قبض الله تعالى رسوله يسعنا أن نأخذ ما اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال ( عليه السلام ) : فما أحد أجرأ على الله ولا أبين ضلالة ممن أخذ بذلك وزعم أن ذلك يسعه . . الحديث " .
وبالجملة : فإنه لا شبهة ولا ريب في أنه لا مستند لهذا الاجماع من كتاب ولا سنة . وإنما يجري ذلك على مذاق العامة ومخترعاتهم ، ولكن جملة من أصحابنا قد تبعوهم فيه غفلة ، كما جروا على جملة من أصولهم في مواضع عديدة مع مخالفتهم لما هو المستفاد من الأخبار ، كما سيظهر لك إن شاء الله في ضمن مباحث هذا الكتاب .
وقد نقل المحدث السيد نعمة الله الجزائري ( قدس سره ) - عن بعض مشايخه في بيان وجه العذر لمشايخنا المتقدمين في اختلاف الاجماعات المنقولة عنهم - ما ملخصه :
أن الأصول التي كان عليها المدار وهي التي انتخبوا منها كتب الحديث المشهورة الآن كانت بأيديهم ، وإنما حدث فيها التلف والاضمحلال من زمان ابن إدريس لأسباب



[1] في أول الكتاب .

39

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست