responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 394


< فهرس الموضوعات > ارتفاع الحدث بالمضاف وعدمه < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الثانية ) المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع غير و منهم [1] عدم جواز رفع الحدث بالمضاف .
وخالف في ذلك الصدوق في الفقيه ، فقال [2] : " ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد " وأصرح منه كلامه في الأمالي [3] .
ونقل الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث جواز الوضوء بماء الورد .
حجة الصدوق على ما نقل رواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [4] قال : " قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟
قال : لا بأس بذلك " .
وأجاب الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب [5] عنه بأنه خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول ، فإنما أصله يونس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ولم يروه غيره . وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، وما يكون هذه حكمه لا يعمل به ، ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين ، وقد بينا فيما تقدم أن ذلك يسمى وضوء ، ثم قال : " وليس لأحد أن يقول : إن في الخبر أنه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة . لأن ذلك لا ينافي ما قلناه ، لأنه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد به الدخول في الصلاة ، من حيث إنه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد به التلذذ حسب دون وجه الله . ثم قال : ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله : " ماء الورد " الماء الذي وقع فيه الورد .
لأن ذلك يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه ، لأن كل شئ جاور غيره فإنه



[1] منهم : المحقق في الشرايع ، والعلامة في النهاية والمنتهى ، والشهيد في الذكرى ، والشيخ في كتابي الأخبار ( منه رحمه الله ) .
[2] في باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) .
[3] في الصحيفة 383 .
[4] المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
[5] في الصحيفة 62 .

394

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست