responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 379


البئر دون سائر المياه بأحكام خاصة وبنائها على جمع المختلفات وتفريق المؤتلفات كما ذكروه .
وبالجملة فالمسألة محل تردد . والاحتياط في الوقوف على التطهير بالمنصوص .
ولا يخفى أن ما أورده على الشهيد متجه . وأما ما أورده على المحقق فقد عرفت ما فيه .
ثم إنه قد اختلف كلام القائلين بطهرها بغير النزح في وجه العلة في ذلك ، فظاهر كلام المحقق الشيخ حسن كما تقدم أن العلة هي الاستهلاك بسبب الامتزاج .
وقد عرفت ما فيه . وظاهر العلامة في المنتهى حيث قال في تعليل ذلك : " لأن المتصل بالجاري كأحد أجزائه فخرج عن البئر " أن العلة في ذلك هو الخروج عن كونه بئرا ولحوق أحكام الجاري له . ولا يخفى ما فيه . وظاهر الشهيد في الذكرى حيث قال : " وامتزاجه بالجاري مطهر . لأنه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه " أن العلة فيه هي الامتزاج ، حيث إنه أقوى من جريان النزح . وفيه منع أن العلة في النزح حصول الجريان ، لعدم الدليل عليه ، ولجواز أن يكون أمر آخر لا نعلمه .
< فهرس الموضوعات > وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع < / فهرس الموضوعات > ( البحث السادس ) المشهور بين الأصحاب بل نقل الاجماع عليه من القائلين بالتنجس أنه مع تعذر نزح البئر جميعا لكثرة الماء فيما يجب له ذلك يجب تراوح أربعة رجال عليها يوما إلى الليل ، استنادا إلى موثقة عمار الساباطي . وقد تقدمت في البحث الرابع [1] .
واعترض في المعالم على الاستدلال بالخبر المذكور بوجوه :
( أحدها ) كون رواته فطحية .
و ( ثانيها ) تضمن متنه نزح الماء كله لتلك الأشياء المذكورة فيه ، ولا قائل به من الأصحاب .



[1] في الصحيفة 369 .

379

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست