نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 378
وأما على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال فلأن دليلهم على تقدير تماميته لا يختص بشئ دون شئ ، إذ مرجعه إلى عموم مطهرية الماء . فيدخل ماء البئر تحت ذلك العموم والأمر بالنزح لا ينافيه ، لكونه مبنيا على الغالب من عدم التمكن من التطهير بغيره ، ولو أمكن في بعض الموارد فلا ريب أن النزح أسهل منه في الأغلب أيضا ، فلذلك اقتصروا عليه . ثم إن يجاب النزح على القول بالانفعال أو مع حصول التغير ليس إلا لإفادة الطهارة ، فإذا صار الماء طاهرا بمقتضى ذلك العموم والفرض عدم الدليل على التخصيص لا يبقى للنزح وجه . نعم لو قلنا بوجوب النزح تعبدا لم يتم القول بسقوطه بمجرد الاتصال وإن قلنا بالطهارة . وأما مع الامتزاج فالظاهر السقوط ، لأن الاستهلاك يصيره بمنزلة المعدوم . ووجوب النزح إنما تعلق به في حال البقاء على حقيقته . وبما ذكرنا ظهر ضعف تفصيل الشهيد ( رحمه الله ) لا سيما بعد اشتراط الامتزاج كما صرح به ، فإن اعتبار الاتحاد مع ذلك مما لا وجه له . وأما ما تمسك به المحقق فدفعه ظاهر بعد ما قررناه " انتهى . ويرد عليه ( أولا ) أن الاستهلاك الذي ذكره ممنوع . كيف ؟ ويكتفى في تطهير البئر على هذا القول القاء الكر مثلا وإن كان ماء البئر أضعاف أضعافه على أنه يمكن منع التطهير في حال الاستهلاك أيضا . ما ذكره من طهارة النجاسة عند استهلاكها لا يصلح دليلا ، لأنه قياس ، مع وجود الفارق ، إذ النجاسة إذا استهلكت في الماء وسلب عنها اسمها لم تبق نجاستها التابعة للاسم ، بخلاف الماء إذا لم يسلب عنه اسمه وإن اختلط بغيره بحيث لا يميزه الحس . و ( ثانيا ) أنه يمكن أن يكون لخصوصية النزح مدخل في التطهير لا يوجد في غيره ، ولعل اقتصار الشارع عليه لذلك ، لعين ما ذكروه في مسألة تعدد النزح بالدلو فيما له مقدر من وجوب الاقتصار على النزح بالدلو لذلك ، ويؤيده اختصاص
378
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 378